فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1673 من 48258

س2 - أيجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟.

ج2 - يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثا: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقه، وثلث للمساكين. ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت