وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.
مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟
الجواب: نعم مشروعة، وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلِّ ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟
الجواب: هذا هو الظاهر، ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهل بعد الفريضة.
وجاء في حاشية الشرح الممتع:
(1) - وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (20) :
(( إن كان يصلي فرضا أحرم عُقَيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح ) ).
انتهى النقل من الشرح الممتع.
2 -واللطيفة الثانية هي: أن الصلاة لها تعلق بالإهلال لا بغسل الإحرام:
هذا إذا اضطر المحرم إلى الفصل بينهما - أي: غسل الإحرام والإهلال - بزمن طال أم قصر لسبب قد يعرض له.
فالذي جاء في السنة هو: فعل هذه الثلاثة أفعال على التوالي - في الميقات-:
1 -غسل إحرام
ثم
2 -صلاة فريضة إن تيسر أو غيرها من الصلوات المسببة التي اعتاد أداءها المحرم - المهم أنها ليست سنة إحرام، وليست صلاة لم يعتد أداءها قبلُ
-ثم
3 -رفع الصوت بالإهلال: (لبيك اللهم بعمرة / حجة / عمرة وحجة) .
هذا ما ثبت في السنة والسؤال:
* & - ماذا إذا اضطر الحاج - المحرم - إلى الفصل بين تلك الأفعال بفاصل زمني طال أم قصر
مثل:
أن يسافر بالطائرة من بلده إلى مكة مباشرة، علما بأنه سيمر على الميقات بالطائرة
فلو أراد كمال اتباع السنة فسيضطر لغسل الإحرام قبل ركوب الطائرة
-لمشقة فعل ذلك في الطائرة -ثم بعد زمن - طال أم قصر - سيهل بالنسك
في الطائرة عند محاذاة الميقات .... فأين يُوقِع الصلاة إذن؟!
-هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي؟ أم قبل الإهلال بالنسك عند محاذاة
الميقات في الطائرة يصلي؟
علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب؟
الجواب:
-إذا علمنا: إن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها -
كان الجواب هو:
يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل محاذاة الميقات، وليس عقب
غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
يتبع.
(1) - الإهلال يقصد به قول المحرم:
لبيك اللهم بعمرة للمعتمر أو المتمتع / أو لبيك اللهم بحج للمفرد / أو لبيك اللهم بعمرة وحج للقارن.
ـ [أم هانئ] ــــــــ [22 - 10 - 10, 01:58 م] ـ
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
3 -وجوب تحري استقبال عين الكعبة على من يصلي في أي مكان من المسجد الحرام
** صليت ذات مرة في المكان المخصص للنساء وكان قريبا من
صحن المسجد الحرام (المطاف) ؛ مما جعل في استطاعتي رؤية
عين الكعبة بيسر، وكنت أصلي المغرب - غالب الظن-
في جماعة، ووقع في قلبي حال الصلاة أني غير مستقبلة لعين
الكعبة؛ فرفعت طرفي أنظر، فإذا بي أستقبل الفراغ عن يمين
الكعبة؛ فانحرفت في الحال قليلا - لا - الحق انحرفت كثيرا
شيئا ما؛ لأتمكن من استقبال عين الكعبة المشرفة بكليتي
وجذبت من بجواري ... (ولهذا قصة أخرى) .
، وبذا فقد خرجت عن سواء الصف الذي كنت أصف فيه،
ووقع في قلبي: أن استقبال عين الكعبة لمشاهدها شرط صحة ا
للصلاة، بينما استواء الصف كمال وتمام لها لا يبطلها عدمه
، فقدمت استقبال عين الكعبة على اتمام استواء الصف
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
هذا ما حدث لي وعاينته بنفسي، فصرت من حينها أتحرى استقبال
عين الكعبة في الحرم لا جهتها، وبذا أذكّر وانبّه ما استطعت إلى
ذلك سبيلا ...
وهاكم بارك الله فيكم ما رزقني الله به من كلام لشيخنا العثيميين
-رحمه الله تعالى - فيه تفصيل رائق ماتع قيم لتلكم المسألة بعينها:
قال الماتن: (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها)
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - تعلقا على قول الماتن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)