اما فيما يخص فضل قيام الليل .. فلسنا بصدد الكلام عنه لان الليل كما هو معلوم افضل لكن المسالة المطروحة هنا هو جواز القضاء لمن فاته بعذر وقد اعتاد على القيام. فنفي مشروعية القضاء في النهار لادليل عليها وهذا ماأوهم فيه اخونا ابو الهمام.
وبالله التوفيق
ـ [أبو علي الحمد] ــــــــ [19 - 05 - 10, 11:36 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بما أن الفاضل / أبو الهمام البرقاوي وضع هذه الفوائد للفائدة والمناقشة فجزاه الله خيراَ، وإن أذن لي فلي تعليق على المسألة الأولى، وهي:
س: هل يؤخذ من حديث"أن جبريلَ عليه السَّلام أتى إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم وعلى نعْليه ِ أذى ً فقال له: اخلعْ نعْليك"حرمةُ الصلاة في ثوب داخلُه قارورةٌ فيها بول أو غائط؟
ج: لا يؤخذ استنْباط ُ الحكم من هذا الحديث, لأنَّ المقصودَ منه"النجاسة الملامسة للثوب أو البدن أو النعل".
والجواب: أنه يجوز ذلك ولا حرمة َ فيه, وأقربُ قياس ٍ لجواز ذلك، حملُ الطِّفل في الصلاة، فقد يكون عليه نجاسة وبينَه وبينها حائل, فلا حرجَ في ذلك بشرط ِ عدم الملامسة.
والتنزه عن ذلك أولى , لكن كلامنا عن الجواز. والله أعلم.
فنقول: إن قياس حمل النجاسة في قارورة على حمل الطفل في الصلاة قياس مع الفارق، إن كان المراد بالنجاسة ما في بطنه، فإن النجاسة في معدنها لا حكم لها، كما قرر ذلك أهل العلم.
وإن كان المراد ما على الطفل من نجاسة في داخل ملابسه مثلًا، فما وجه القول بعدم الحرج في حمله في الصلاة والحالة هذه؟
فإن هذا مما لا يعفى عنه من النجاسات، إذ لا يعفى من النجاسات إلا عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله، وحتى على القول: بأنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، فإن ما ذكر في المثال من البول والغائط في القارورة لمثل التحليل، ليس هو من اليسير الذي يعفى عنه، وليست القارورة معدنًا للنجاسة.
قال الحجاوي: ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها، أو لا قاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته.
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [20 - 05 - 10, 03:16 ص] ـ
القول بعدم تأثير حمل قارورة التحليل الطبي وفيها بول أو براز هو وجه عند الشافعية بشرط أن تكون مسدودة من الجهتين.
فقد جاء في"المجموع" (3/ 150) :
"وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سدَّ رأسها ففيها وجهان: أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها كما لو حمل حيوانا طاهرا، والمذهب أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما إذا حمل النجاسة في كمه".
انتهى
ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [20 - 05 - 10, 03:45 ص] ـ
بخصوص حمل النجاسة وحمل الطفل
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع:
، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها، وهذا يقع أحيانًا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي، فهذا صلاته لا تصحُّ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها.
فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم على هذا التقرير ما ثَبَت عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه حَمَل أُمَامة بنت زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يُصلِّي والطِّفلة بطنها مملوء من النَّجَاسات، بل إن شاء أورد عليك أنك أنت تحمل النَّجاسة في بطنك، فما جوابك على هذا؟
أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إنَّ النَّجاسة في معدنها لا حُكم لها، فلا تَنْجُسُ إلا بالانفصال، وما في بطن الإنسان لم ينفصل بعد، فلا حُكم له، وهذا الجواب صحيحٌ.
وبنحوه قرر شيخ الإسلام في شرحه للعمدة:
ولو حمل شيئا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه كما حمل النبي صلى الله عليه و سلم امامة ابنة أبي العاص وكما كان الحسن يرتحله لم تبطل صلاته وان كان في جوفه نجاسة من الدم و الخمر و نحو ذلك لأن النجاسة هنا مستورة بأصل الخلقة و ما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له بخلاف ما في القارورة
ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [20 - 05 - 10, 03:56 ص] ـ
س: هل الركعتان بعد العصر خاصةٌ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل داوم عليها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)