فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62874 من 67893

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير، كما أننا بذلك ولله الحمد، رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. نشكركم على تقديمكم هذه الأسئلة المفيدة ونرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع؟

فالجواب: أنه مخير بين أن يستمر في قضاء ما فاته منفردًا، وبين متابعة الإمام، وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها ويسلم مع الإمام، أو لا تحتسب، لأنها وقعت في غير محلها، لأن محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام فتكون في غير محلها فتلغى، ذكر بعض المحشين في ذلك احتمالين، ولم يتبين لى أيهما أرجح (5) ( http://:opencomment(' بقية%20الأسئلة%20الواردة% 20في%20الرسالة%20نقلت%20إلى%20مواضعها%20وهي%20مؤرخ ة%20في%2017/ 3/1389هـ%20.%20%20 ' ) ) .

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع، وسجود السهو، ويكون سجود السهو بعد السلام، لأنه عن زيادة، فأن لم يرجع بطلت صلاته إن كان عالمًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) (6) ( http://:opencomment(' رواه%20البخاري%20في%20الص لاة%20/%20باب%20الحلق%20والجلوس%20في%20المسجد%20،%20ومسلم %20في%20المسافرين%20/%20باب%20صلاة%20الليل%20مثنى%20مثنى%20.%20%20 ' ) ) .

فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة، ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لئلا يزيد على المفروض، وقد بين الفقهاء - رحمهم الله - هذا في باب صلاة التطوع.

وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول، وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائمًا فلا وجه لقياسه، لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهو، وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللًا في الصلاة، لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهو، أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 17/ 9/1409هـ.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع، فلا يخلو من حالين:

إحداهما: أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعًا لإمامه.

الحال الثانية: أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ، لأن سجود التلاوة ليس ركنًا في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك، وإنما يجب عليك متابعة للإمام. والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت