فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62873 من 67893

وإن كان شكه كثيرًا فلا ينبغي أن يلتفت إليه ايضًا، أما إن كان شكه حقيقة أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغىو ويأتي بدلها بركعة.

وأما من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل صلاته، بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسيًا فإنهم لا يتابعونه، لأن الركعة التي أتى بها زائدة، وإنما قلنا بوجوب متابعتهم له في الصورة الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم، قياسًا على وجوب متابعتهم له في سجود السهو فيما لو ترك واجبًا من واجبات الصلاة لم يشاركوه في تركه، كما لونسي أن يقول (سبحان ربي العظيم) في الركوع فسجد لذلك فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولها، مع أن هذا السجود زيادة في صلاتهم لو لا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتبه محمد الصالح العثيمين في 6/ 11/1401هـ.

فأجاب بقوله: القول الصحيح أن صلاتك صحيحة، لأنك صليتها تامة، وزيادة الإمام لنفسه، وهو معذور فيها لنسيانه.

أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة. حرر في 25/ 7/1407هـ.

651 -سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإمام خمسًا سهوًا فإن صلاته صحيحة، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيًا أو جاهلًا صحيحة ايضًا.

وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة، لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلًا) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم.

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلًا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدًا، وهذا موجب لبطلان الصلاة، أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسيًا فلا تبطل صلاته.

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذه المسألة، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمسًا فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمسًا كما صلى إمامه خمسًا، والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) (4) ( http://:opencomment(' متفق%20عليه%20وتقدم%20في% 20ص%2012ج%2013.%20%20 ' ) ) . قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها.

ولكن القول الراجح: أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال، لأن الإمام أتى بالخامسة معذورًا،وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعًا فلا يحل له أن يزيد في الصلاة.

وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما فاتكم فأتموا) فإن قوله: (فأتموا) يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعًا لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم.

فأجاب فضيلته قائلًا: إذا كثر التصفيق للتنبيه حتى صار كأنه لعب، فهذا لا يجوز في الصلاة، أما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس والتصفيق للنساء، والتسبيح للرجال إذا دعت الحاجة.

بسم الله الرحمن الرحيم

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى المحب الأخ المكرم. . . حفظه الله تعالى.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت