فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 3422

[مَسْأَلَةٌ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا]

؟] سَبَقَ فِي بَحْثِ الْوَاجِبِ خِلَافٌ فِي أَنَّهُ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَوْجَبُ مِنْ هَذَا؟ أَجْرَاهُ ابْنُ بَزِيزَةَ فِي"شَرْحِ الْأَحْكَامِ"فِي أَنَّهُ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَقُولٌ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ الثَّوَابِ أَوْ كَثْرَةِ الزَّوَاجِرِ لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِ الطَّلَبِ. وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَى بِالْأُمِّ أَشَدُّ مِنْ الزِّنَى بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الزِّنَى فِي الْمَسْجِدِ آثَمُ مِنْ الزِّنَى فِي الْكَنِيسَةِ. وَقَدْ رَدَّ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ شِدَّةَ التَّحْرِيمِ فِيهِ إلَى أَنَّهُ فَعَلَ حَرَامَيْنِ، وَالْكَلَامُ لَمْ يَقَعْ إلَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ. اهـ.

[خَاتِمَةٌ تَرْكُ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِ الْحَرَامِ]

ِ] قِيلَ: تَرْكُ الْوَاجِبِ فِي الشَّرِيعَةِ بَلْ وَفِي الْعَقْلِ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِ الْحَرَامِ لِوُجُوهٍ. الْأَوَّلِ: أَنَّ أَدَاءَ الْوَاجِبِ مَقْصُودٌ لِنَفْسِهِ، وَتَرْكَ الْمُحَرَّمِ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت