فهرس الكتاب

الصفحة 3306 من 3422

أَنَّهُ قَطَعَ هُنَا بِالْبَحْثِ عَنْ الْمُعَارِضِ مَعَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْعُمُومِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ. وَحُكِيَ الْخِلَافُ فِيهِ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ. وَيَجْرِي هَذَا فِي كُلِّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ، كَالْقِيَاسِ مَعَ الِاسْتِصْحَابِ وَغَيْرِهَا. نَعَمْ، إذَا وَجَدَ الْمُجْتَهِدُ الْإِجْمَاعَ عَمِلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَلَا طَلَبٍ عَلَى الصَّحِيحِ، كَمَا قَالَ الْإِبْيَارِيُّ، لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لَهُ مُعَارِضٌ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَيْنِ لَا يَتَعَارَضَانِ، وَلَا يَصِحُّ نَسْخُهُ. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت