فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 3422

وَقِيلَ: يَجِبُ الْأَخْذُ بِالْأَشَقِّ، كَمَا قِيلَ هُنَاكَ: يَجِبُ الْأَخْذُ بِالْأَكْثَرِ.

مَسْأَلَةٌ النَّافِي لِلْحُكْمِ هَلْ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ الْمُثْبِتُ لِلْحُكْمِ يَحْتَاجُ لِلدَّلِيلِ بِلَا خِلَافٍ. وَأَمَّا النَّافِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ عَلَى دَعْوَاهُ؟ فِيهِ مَذَاهِبُ: أَحَدُهَا: نَعَمْ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ وَالصَّيْرَفِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ طَوَائِفِ أَهْلِ الْحَقِّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَلَا يَجُوزُ نَفْيُ الْحُكْمِ إلَّا بِدَلِيلٍ، كَمَا لَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ، وَحَكَاهُ الْبَاجِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ"إنَّهُ الصَّحِيحُ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ": إنَّهُ الصَّحِيحُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت