فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 3422

فَإِنْ فَعَلَ الْأَكْمَلَ سَقَطَ بِهِ، وَهَذَا كَمَا فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ، فَإِنَّ خَبَرَ مُعَاذٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ. وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ"وَالْأَصْحَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ التَّبِيعُ، وَأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ التَّبِيعَةَ كَانَ أَوْلَى، وَأَسْقَطَ الْوَاجِبَ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالزِّيَادَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: سَبَبُ ذَلِكَ قِيَامُ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ."

إذَا عَلِمْت هَذَا فَالْكَلَامُ بَعْدَهُ فِي مَوَاضِعَ. أَحَدُهَا: تَحْقِيقُ مَوْضِعِ الْخِلَافِ. الثَّانِي: هَلْ هُوَ مَعْنَوِيٌّ أَوْ لَفْظِيٌّ؟ . الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَمِيعِ أَوْ الْبَعْضِ. الرَّابِعُ: فِي شُرُوطِ التَّخْيِيرِ. [تَحْقِيقُ مَوْضِعِ الْخِلَافِ] أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ تَحْقِيقُ مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَتَحْرِيرُ مَعْنَى الْإِبْهَامِ، فَأَمَّا عِنْدَنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت