فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 6784

وكذا لو قال لامرأته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق، أنت طالق [1] إن كلمت فلانًا إن شاء الله، ثم كلمت فلانًا كان في القضاء يقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت فلانًا. وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعني في الاستثناء ذلك كله فإنه لا يقع عليها شيء فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله، كان هذا في القضاء يحنث، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها شيء [2] حتى تكلمه. وكذلك العتق [3] في هذا أيضًا. وكذلك لو قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر، وقال لعبده: إن حلفت بعتقك فامرأته طالق، فإن [4] عبده يعتق؛ لأنه قد حلف بطلاق امرأته. ألا ترى أنه لو قال: إن كلمت فلانًا فأنت طالق، فإنه قد حلف بطلاقها وكان عبده حرًا. ولو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقعت [5] عليها التطليقة الأولى والثانية إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه؛ لأنه قد حلف بطلاقها في المرة الثانية، فصارت طالقًا بالتطليقة الأولى، وحلف بطلاقها الثانية فصارت طالقًا بالثانية أخرى، وصارت الثالثة [6] يمينًا أخرى، لم يحنث بَعْدُ، إن عاد في [7] الكلام وقعت عليها أيضًا تطليقة أخرى. وإن كان لم يدخل بها والمسألة [8] على حالها وقعت عليها تطليقة واحدة، وسقط ما سوى ذلك.

ولو أن رجلًا قال لعبده: أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي، ثم قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، ولم يقل غير ذلك، فإن عبده رقيق ولا يقع عليه العتق، وليس هذا بيمين.

وكذلك لو قال لها: أمرك بيدك أو اختاري أو أنت طالق إذا حضت

(1) م - أنت طالق.

(2) م: حتي.

(3) م: العبد؛ ق: التعق.

(4) م: فانه.

(5) م: وجب.

(6) م: الثانية.

(7) م - في؛ ق: إن أعاد.

(8) ق: والمسلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت