فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 6784

زكاة الأموال إذا لم يكن على العبد دين يحيط [1] بقيمتهم.

ولو أن رجلًا مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر [الواجبة] عليه أو جَهِلَه نِسيانًا فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به.

ومن كان عليه دين حل له الصدقة، وليس عليه زكاة الفطر. وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر، ولا على مولاه فيه شيء. وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم. وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته إخوة كانوا أو عمومة أو محرمًا من نسب أو محرمًا من رضاع. وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إذا كان غنيًا، يؤديها عنه وصيه، وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه. وفي هذا حجة على من قال: لا زكاة على الصغير في ماله. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ليس على الصغير زكاة. وليس على أهل الذمة زكاة الفطر [2] في رقيقهم، وإن كان أحد من رقيقهم على الإسلام أجبروا على بيعه. وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم.

وليس يبعث على زكاة الفطر ساعيًا يجبيها. من أداها فمن نفسه، ومن تركها فلازم إثمه [3] عليه.

ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في رقيقه ة لأنه لا يملك مملوكًا تامًا. ألا ترى أنه لو أعتق كل مملوك له لم يعتق منهم أحد. ولو كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك. ولو مر يوم الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار، فاستوجب بعد الفطر، كان عليه زكاة الفطر فيه، ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على البائع إذا كان الشرى والأصل لغير التجارة. وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم البيع فعلى المشتري، وإن انتقض البيع فعلى البائع. وإن كان عقدة البيع وقع يوم

(1) ك: محيط.

(2) ق - الفطر.

(3) جميع النسخ وط: أنه. ولعل الصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت