فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 6784

دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار؟ قال: نعم. قلت: فأولادهم بمنزلتهم؟ قال: نعم [1] . قلت: فالرجل تكون [2] له أم ولد نصرانية أو يهودية أو مدبرة يهودية أو نصرانية هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: لا، ولكن يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم. قلت: فإن كان ولده محتاجًا وهو في عياله هل يجب عليه أن يؤدي عنه؟ قال: لا. قلت: فإن كان ولده صغيرًا هل يجب عليه أن يؤدي عنه؟ [3] قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان لولده الصغير مال فأدى أبوه عنه من ذلك المال أيضمن له شيئًا؟ قال: لا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤدي عنه من ماله شيئًا، فإن أدى فهو ضامن، وإنما عليه أن يؤدي عنه من مال الأب. قلت: أفتكره [4] أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو صغير في عياله ولا يؤدي من ماله؟ قال: لا أكره له [5] ذلك في قول [6] أبي حنيفة وأبي يوسف. قلت: فإن لم يكن للابن مال أيؤدي الأب عنه من ماله؟ قال: نعم.

قلت: فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته أو أخيه أو أخته [7] أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن ذي رحم محرم منه وهم صغار أو كبار في عياله؟ قال: لا. قلت: وكذلك لا يؤدي عن أبويه وجده وجدته؟ [8] قال: نعم.

(1) م - قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم.

(2) ق: يكون.

(3) م - قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه.

(4) م: أفيكره.

(5) ق - له.

(6) م - قول.

(7) ك: وأخيه وأخته؛ ق: وأخته وأخيه.

(8) ق: وجدته وجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت