فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 6784

للأثر الذي بلغنا عن عثمان [1] بن أبي العاص الثقفي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تقعد [2] النفساء ما بينها [3] وبين أربعين يومًا [4] . وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"تقعد [5] النفساء ما بينها [6] وبين أربعين يومًا، [7] . وبلغنا عن أنس بن مالك أنه قال في الحيض [8] : ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أو ستة تقعد ما بينها [9] وبين العشرة [10] ."

قلت: أرأيت رجلًا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار أو قتل فمرض فأفطر يومًا؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن وافق صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر - وهذه الأيام لا بد من [11] أن يفطر فيها - كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في هذه الأيام، وهذه الأيام ليست بأيام صوم. قلت: فكل صوم كان عليه من رمضان أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله [12] عليه فصامه [13] في هذه الأيام لم يجز [14] عنه؟ قال: نعم، لا يجزي ذلك عنه. قلت: أرأيت إن صام شهرين متتابعين كانا عليه [15] من ظهار أو قتل فوافق أحدهما شهر

(1) ك: عن عمر؛ م: عن عمرو. وكلاهما خطأ. والتصحيح من ج ر. وقال في هامش ك: لا يعرف في الصحابة - رضي الله عنهم - عمر بن أبي العاص، وصوابه عثمان بن أبي العاص الثقفي. وهو كذلك.

(2) ق: يقعد.

(3) ك: ما بينهما.

(4) سنن الدارقطني، 1/ 220؛ والسنن الكبرى للبيهقى، 1/ 341.

(5) ق: يقعد.

(6) ك: ما بينهما.

(7) سنن الدارمي، الطهارة، لما. وروي نحو ذلك مرفوعًا أيضًا. انظر: سنن ابن ماجة، الطهارة، 128؛ وسنن أبي داود، الطهارة، 119؛ وسنن الترمذي، الطهارة، 105؛ والمستدرك للحاكم، 1/ 283؛ ونصب الراية للزيلعي، 1/ 204؛ والدراية لابن حجر، 1/ 89 - 90.

(8) م ق + أنه قال.

(9) ك: يقعد ما بينهما.

(10) تقدم تخريجه في كتاب الحيض.

(11) ق - من.

(12) م: جعل الله.

(13) م: فصيامه.

(14) م: لم يجزي.

(15) ق: علنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت