إياه رجل [1] فتمكث [2] سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن [3] له؛ لأن العدو لو أسلم عليها كانت له، ولو باعها لم يأخذها [4] إلا بالثمن وكان بيعهم [5] جائزًا. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الدين [6] الذي يقر [7] له به [8] فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه.
قلت: أرأيت الرجل تكون [9] له الغنم وهي أربعون شاة، فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة [10] ، فحال الحول بعد هلاك الواحدة، هل عليه [11] صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها، أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول [12] الحول، فحال الحول عليها وعدتها كاملة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أما ما [13] ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون [14] في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَجْفَاء أتحسب [15] عليه [16] في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يفرّق [17] بين مجتمع، ما هو؟ قال: يكون
(1) م - رجل.
(2) ق: فيمكث.
(3) م: ولم يكن.
(4) م: فلم يأخذها.
(5) ق - بيعهم.
(6) م - الدين.
(7) م: يقرر.
(8) م - به.
(9) ق: يكون.
(10) م: واحد.
(11) ق + شيء.
(12) م: أن يتحول.
(13) ق - ما.
(14) ق: يكون.
(15) ك: أيحسب.
(16) ق - عليه.
(17) ك: لا نفرق.