فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 6784

إياه رجل [1] فتمكث [2] سنين، ثم يأخذها صاحبها من الغاصب، أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه، أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في أيدي العدو لم يكن [3] له؛ لأن العدو لو أسلم عليها كانت له، ولو باعها لم يأخذها [4] إلا بالثمن وكان بيعهم [5] جائزًا. وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه، وليس هذا بمنزلة الدين [6] الذي يقر [7] له به [8] فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه.

قلت: أرأيت الرجل تكون [9] له الغنم وهي أربعون شاة، فإذا كان قبل الحول هلكت منها واحدة [10] ، فحال الحول بعد هلاك الواحدة، هل عليه [11] صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها، أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول [12] الحول، فحال الحول عليها وعدتها كاملة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: ولم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أيامًا من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: أما ما [13] ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تكون [14] في غنمه العمياء أو العرجاء أو العَجْفَاء أتحسب [15] عليه [16] في العدد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قولك: لا يفرّق [17] بين مجتمع، ما هو؟ قال: يكون

(1) م - رجل.

(2) ق: فيمكث.

(3) م: ولم يكن.

(4) م: فلم يأخذها.

(5) ق - بيعهم.

(6) م - الدين.

(7) م: يقرر.

(8) م - به.

(9) ق: يكون.

(10) م: واحد.

(11) ق + شيء.

(12) م: أن يتحول.

(13) ق - ما.

(14) ق: يكون.

(15) ك: أيحسب.

(16) ق - عليه.

(17) ك: لا نفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت