فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 6784

إلى آخر العشرة لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت عنها. إنما أحب لزوجها أن لا يطأها إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت عنها. فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا آخر عدتها [1] من طلاق زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس. وهي إن تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم. وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها. وكذلك الجارية التي تستبرئ [2] بحيضة لا أحب للذي [3] يشتريها [4] أن يقربها حتى تأتي على آخر أيامها التي كانت تجلس فيها.

وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما مضى ثلاثين يومًا في كل نفاس، فجلست خمسة وعشرين يومًا، ثم انقطع الدم، فإني آمرها أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيها، ثم تغتسل وتصلي، ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى تأتي [5] عليها أيامها التي كانت تجلس فيما مضى، وهي ثلاثون يومًا. وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة وعشرين يومًا فجلستها ثم انقطع الدم، فلتؤخر [6] الغسل حتى آخر وقت صلاة تأتيها، ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. وكذلك إن كانت أول ما ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يومًا فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة، ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها, ولا تنتظر الأربعين. إنما أحب [7] للزوج [8] أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس فيما مضى.

(1) م: عهدتها.

(2) كذا في جميع النسخ وط. ولعل الصواب: تستبرأ، بالبناء للمجهول.

(3) ك م ق: الذي. والتصحيح من ج.

(4) م: يستبريها.

(5) ك: حتى يأتي.

(6) م ق: فليؤخر.

(7) م - أحب.

(8) م: الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت