فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 6784

إلى غيرها. فإذا لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت تجلسها؛ لأن الذي منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح، ثم ذهب عنها في غير وقتها التي كانت تجلس، فعاد ذلك الحيض الذي كان ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من عدد هذه الأيام والطهر.

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من كل شهر في أول الشهر، فطهرت أيامها الخمسة، ورأت الدم خمسة بعدها، ثم انقطع الدم، فإنها في هذه الخمسة حائض، ولم ينتقل حيضها إليها بعد. فإن عاد الشهر الثاني فطهرت الخمسة الأول التي كانت تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها في الشهر الأول، ثم مد بها [1] الدم أشهرًا، فإن خمسة أيام من أول ما رأت هذا الدم الآخر حيض، وما سوى ذلك استحاضة حتى يتم لها شهر منذ رأت الدم الآخر، ثم تكون حائضًا خمسًا، فيكون [2] هذا دأبها؛ لأنها قد طهرت في أيامها الأول مرتين، فصارت ليست لها بأيام، ولم تر الدم في أيامها الثانية مرتين فيكون حيضًا [3] انتقل إليها، فأيامها خمسة أيام من أول يوم من دمها هذا الأخير [4] . وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف خمسة أيام من أول الشهر، فطهرت تلك الخمسة الأيام مرة، فلم تر فيها دمًا، ثم رأت بعدها أحد عشر يومًا حيضًا، جعلنا خمسة أيام من هذه الأيام حيضها، وما سوى ذلك استحاضة. فإذا طهرت أيامها الخمسة في الشهر الثاني أيضًا، ثم رأت أحد عشر يومًا دمًا، كان حيضها خمسة أيام [5] من أول هذا الدم، وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأولى [6] ، فصارت ليست لها بأيام حيض. فان مد بها الدم بعد ذلك شهرًا، فرأت الدم تلك الخمسة الأيام التي كانت تجلس وفي غيرها، فخمسة أيام من أول الأحد عشر يومًا التي حاضتها في تلك المرتين حيض، وما سوى ذلك استحاضة. إذا طهرت في خَمْسِها [7] التي كانت تحيض فيما مضى مرتين فلا أبالي إلى

(1) ق: مدها.

(2) ق: فتكون.

(3) م: حيضها.

(4) ك ق: الآخر.

(5) ك ق - أيام.

(6) ك ق: الأول.

(7) م: في خمستها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت