فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 6784

ذلك لها، فتقدم حيضها قبل أول الشهر أحد عشر يومًا، وطهرت أيام حيضها، فلم تر [1] فيها [2] دمًا ولا بعدها، فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك [3] أن الأحد عشر يومًا استحاضة كلها، إلا أن يعاودها الدم في مثل تلك الحال أحد عشر يومًا أخرى. فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام من الأيام الأول أولها حيض، وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يومًا الآخرة من أولها حيض، وما سوى ذلك استحاضة. وأما في قول محمد فثلاثة أيام [4] من الأحد عشر يومًا الأُوَل من أولها حيض، عاودها الدم أو لم يعاودها. فإن عاودها الدم أيضًا كذلك فثلاثة أيام [5] من أولها حيض؛ لأن أيامها لما طهرت فيها مرتين علمنا [6] أن حيضها قد انتقل، فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه الأيام أولها، وما سوى ذلك استحاضة. ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه حيضها المعروف، إلا أن ذلك تحول [7] عن موضعه. ألا ترى أن امرأة لو كان حيضها [8] خمسة أيام في أول الشهر، فحملت، فوضعت لعشر بقين من الشهر، وذلك أول ما حبلت [9] ، فمد [10] بها الدم سبعين يومًا، ثم انقطع، كانت أربعون يومًا من ذلك نفاسًا، وخمسة وعشرون طهرًا، وخمسة حيض، لا يَزيدها [11] في الحيض على خمسة أيام؛ لأن حيضها كان خمسًا. فقد تغير عن موضعه، ولا يغيره [12] عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرها, ولا يغير طهرها أيضًا عن حاله، فكذلك الوجه الأول.

ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهر، فحاضتها، ثم مد بها الدم حتى أكملت [13] الشهر، ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول التي كانت تجلس الخمسة الأيام، ثم مد بها الدم كذلك، فإن محمدًا قال:

(1) م: فإن لم ير.

(2) ق: فيه.

(3) ق + الا.

(4) جميع النسخ: الأيام.

(5) م: الأيام.

(6) م: علمتا.

(7) م ق: يحول.

(8) م - حيضها.

(9) ق: ما حلت.

(10) م ق: فمر.

(11) أي لا يَزيدها محمد بن الحسن. أي لا يحكم بزيادتها.

(12) ك: ولا تغيره.

(13) ق: أكلمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت