فهرس الكتاب

الصفحة 6735 من 6784

قبضها وال [1] غير صاحبها، فإن بقيت [2] في يد صاحبها فإنه كان لا يجيزها. وهذا قولناث لأنا لا نجيز الصدقة إِلا مقبوضة.

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه [3] حين [4] تصدق بصدقة جعل حفصة أم المؤمنين ابنته الوالية لها [5] . فكذا نقول [6] .

وقال أبو يوسف: تجوز [7] الصدقة وإن لم يقبضها وال [8] غير صاحبها.

فقلنا له: أخبرنا عن الرجل يتصدق على الرجل بالأرض أتجوز للمتصدق بها عليه قبل أن يقبضها؟ فقال: لا، حتى يقبضها.

فقلنا: هذه الصدقة التى لا يشك فيها أحد من الناس أنها جائزة، يجيزها الناس كلهم؛ من أبطل الصدقة الموقوفة ومن أجازها، ولا تجوز في قولك حتى تقبفر [9] . والصدقة الموقوفة التي [لا] ، يجيزها بعض الناس فلا يرونها بشيء على حال من الحالات منهم أبو حنيفة وعامة أصحابه وتجيزها أنت غير مقبوضة. إنما ينبغي أن تقاس [10] الصدقة الموقوفة التي يجيزها بعض الناس على الصدقة التي يجيزها الناس كلهم. فكما لا تجوز [11] هذه الصدقة إِلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز [12] الصدقة [13] الموقوفة [14] إِلا مقبوضة.

قال: إني كنت أبطل الصدقة الموقوفة فلا أراها شيئًا إن قبضت أو لم

(1) م ز: والي.

(2) م ف ز: فاصدقه هي.

(3) م ز - أنه.

(4) ف - حين.

(5) ز: بها. روي أن عمر أوصى إلى حفصة أن تلي ذلك ما عاشت. انظر: سنن أبي داود، الوصايا، 13.

(6) ز: يقول.

(7) ز: يجوز.

(8) م ز: والي.

(9) ز: يقبض.

(10) ز: أن يقاس.

(11) ز: لا يجوز.

(12) ز: أن يجوز.

(13) م + إِلا مقبوضة فكذلك لا ينبغي أن تجوز الصدقة.

(14) ف ز - الموقوفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت