فهرس الكتاب

الصفحة 6515 من 6784

بالخيار: إن شاء أخذ تلك بحصتها، وإن شاء ردها. وكذلك لو كان لم يقبض إحداهما.

وإذا وكَّل رجل رجلًا [1] يستأجر له أرضًا أو دارًا ثم إن الوكيل ردها على المؤاجر قبل أن يقبضها كان ذلك جائزًا. وإن سقط بعض الدار أو استحق [2] بعض الدار أو بعض الأرض فقال المستأجر: أنا أرضى بها، وقال الآمر [3] : لا أرضى بها، فإنها تلزم [4] المستأجر ولا تلزم [5] الآمر. وكذلك لو انهدمت الدار قبل أن يقبضها [6] أو بعدما قبضها.

وإذا وكَّل رجل رجلًا يستأجر أرضًا لابن له صغير أو ليتيم في حجره وهو وصيه أو يؤاجر له أرضًا فهو جائز.

وإذا وكَّل المكاتب أو عبد تاجر وكيلًا يستأجر له أرضًا أو يؤاجرها فهو جائز. وكذلك المسلم يوكل الكافر، والكافر يوكل المسلم، أو المرأة توكل [7] الرجل، أو الرجل [8] يوكل المرأة، أو يوكل عبدًا أو أمة، أو يوكل المسلم حربيًا مستأمنًا، أو حربي يوكل من يستأجر [9] له فوكَّل بذلك مسلمًا أو ذميًا، فهو جائز.

وإذا وكَّل رجل وكيلين بذلك فاستأجرها أحدهما دون الآخر لم يجز على الآمر وجاز على الوكيل. وإن قال الآمر: أنا أرضى بذلك، وأبى المستأجر ذلك فله أن يمنعها منه وإن كان استأجرها له؛ لأنه قد خالف. وإن دفعها بذلك فهي للآمر بإجارة مستقبلة، ويأخذ رب الأرض المستأجر بالأجر الذي أجرها إياه به.

وإذا وكَّل الرجل الرجل [10] أن يستأجر له أرضًا فوكَّل غيره فاستأجرها له بعينها أو كانت بغير عينها فإنه لا يجوز على الآمر الثاني.

(1) ع + أن.

(2) ع: واستحق.

(3) ع: الآخر.

(4) ز: يلزم.

(5) ز: يلزم.

(6) م ز: أن يقبض.

(7) ز: يوكل.

(8) ع: والرجل.

(9) ع + يستأجر.

(10) م ز: للرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت