وإذا أراد الرجل آخذ الأرض أن يكتب كتابًا على الوكيل ويكتب كتابًا بالوكالة عنده [1] كتب [2] : هذا ما شهد [3] فلان وفلان وفلان [4] ، شهدوا أن فلان بن فلان [وكَّل فلان بن فلان] أن يدفع أرضه التي يقال لها كذا وكذا من قرية [5] كذا من طَسُّوج كذا من رُسْتَاق [6] كذا مزارعة، أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع، وكله بأن يدفع هذه الأرض مزارعة إلى من أراد، وكم شاء من السنين، وكتبوا شهادتهم جميعًا، وختموا في شهر كذا من سنة كذا.
وإذا أراد أن يكتب كتابًا للمزارعة [7] كتب: هذا لفلان بن فلان من فلان بن فلان وكيل فلان بن فلان: إني دفعت إليك أرض فلان بن فلان التي يقال لها كذا وكذا من طَسُّوج كذا وكذا من رُسْتَاق [8] كذا وكذا مزارعة، أحد حدودها [9] والثاني والثالث والرابع، دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا، أرضًا بيضاء مزارعة كذا وكذا [10] سنة، أولها شهر كذا من سنة كذا، تزرعها ببذرك ونفقتك [11] وأعوانك، فما أخرج الله تعالى منها من شيء [فلك] منه النصف ولفلان منه النصف، وقد دفعت إليك هذه الأرض في غرة شهر كذا من سنة كذا، وهي معك بما سمينا في كتابنا هذا من المزارعة حتى تنقضي [12] هذه السنون. شهد.
وإذا أراد أن يكتب كتابًا يكون عنده بالمزارعة كتب مثل هذا، غير أنه يكتب الكتاب لنفسه: لفلان بن فلان.
وإذا وكَّل الرجل رجلًا أن يدفع نخلًا له وشجرًا معاملة فدفعه فأراد
(1) ع: عبده.
(2) ع - كتب.
(3) ز + عليه.
(4) ع - وفلان.
(5) م ز ع: إلى قرية.
(6) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق.
(7) ز: بالمزارعة.
(8) م ع: من بدستق؛ ز: من يدسبق.
(9) ز: حدودهما.
(10) م ز: كذا كذا.
(11) ز: ويعقتك.
(12) ز: ينقضي.