فهرس الكتاب

الصفحة 6396 من 6784

لا شيء على الآمر [1] فيه [2] ؛ لأنه لم يأمره بذلك.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا بقبض دين له على أبي الوكيل أو أمه أو جده أو ولده أو ولد ولده أو مكاتبه أو عبد له تاجر عليه دين أو أخ فقال الوكيل: قد قبضت الدين وهلك مني، وصدقه المطلوب وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل مع يمينه. فإن كان العبد ليس عليه دين فهو مصدق أيضًا. وإن كان الوكيل عبدًا فقال: قد قبضته من مولاي أو من عبد مولاي فهلك مني، فهو مصدق أيضًا. فإن كان الطالب هو أبا [3] المطلوب أو ابنه أو أخاه [4] أو بعض من ذكرنا فهو سواء. وإن كان الطالب [5] امرأة والمطلوب زوجها والوكيل ابنهما [6] أو عبد لهما فهو سواء، وهو مصدق إذا قال: قد قبضت المال فهلك.

وإذا أرسل رجل عبده أو أمته أو ابنه فقال: اذهب إلى فلان وتقاضه [7] ، فهذا وكيل في القبض وليس بوكيل في الخصومة.

وإذا وكَّل رجل عبده أن يلزم رجلًا بمال [8] عليه فليس [9] بوكيل في القبض.

وإذا وكَّل عبد وكيلًا بقبض مال ابنه وابنه صغير حر فإن ذلك لا يجوز. وكذلك المكاتب. وكذلك الكافر إذا [10] كان ابنه مسلمًا. وكذلك المرتد يوكل بقبض مال ابنه فقبض الوكيل ثم قُتل [11] الموكل على ردته فإن الوكالة باطلة لا تجوز [12] .

وإذا وكل الرجل رجلًا حرًا بقبض دين لقيط في حجره صغير فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه ليس بوصيه.

(1) ز: من الآمر.

(2) ع - فيه.

(3) م ز ع: أب.

(4) م ز ع: أو أخوه.

(5) م ع: للطالب.

(6) ع: ابيهما.

(7) م ز ع: وتقاضاه.

(8) ع: من مال.

(9) ع + له.

(10) ع: وإذا.

(11) ز: ثم قيل.

(12) ز: لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت