القرآن قرأها أجزأه، وقد يكره [1] أن يتخذ الرجل شيئًا [2] من القرآن حتمًا [3] حتى لا يقرأ في تلك الصلاة [4] غيرها.
قلت: فهل قبل العيدين [5] صلاة؟ قال: لا. قلت: فهل بعدها صلاة؟ قال: إن شاء صلى أربعًا، وان شاء لم يصل.
قلت: أرأيت رجلًا أدرك الإمام في صلاة العيد بعدما تشهد ولم يسلم، أو أدركه بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه [6] ، ثم سلم الإمام، أيقوم الرجل فيصلي صلاة العيد؟ قال: نعم. قلت: ويقرأ ويكبر؟ قال: نعم [7] . قلت [8] : فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا أدركه؟ قال: يكبر ثلاث [9] تكبيرات، ثم يقرأ بفاتحة [10] القرآن وبسورة [11] ، ثم يكبر الرابعة فيركع بها، ويسجد، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة [12] ، ثم يكبر أربع تكبيرات [13] ، ويركع [14] في التكبيرة [15] الرابعة. قلت: لم جعلت على هذا ثمان تكبيرات؟ قال: لأنه [16] كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها الصلاة مع الإمام، فألقيت [17] عنه تلك التكبيرة [18] . قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام ركعة من العيد، فلما سلم الإمام قام يقضي، كيف يكبر [19] ؟ قال: يقرأ بفاتحة [20] القرآن وبسورة [21] ، ثم يكبر أربع [22]
(1) صح: أكره.
(2) ي: شي.
(3) ح - حتمًا؛ ي: قبل.
(4) ح ي: الساعة.
(5) ح ي + من.
(6) م + رجل.
(7) ح ي - قلت ويقرأ ويكبر قال نعم.
(8) م - قلت.
(9) ي: ثلث.
(10) ح ي: فاتحة.
(11) م - ثم يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة؛ ح ي: وسورة.
(12) ك م - ثم يكبر الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بفاتحة القرآن وسورة.
(13) م - ثم يكبر أربع تكبيرات.
(14) ح ي: فيركع؛ ح ي + بها.
(15) ي: في التكبير.
(16) ح ي + قد.
(17) م: فالتقيت.
(18) ح ي: التكبير.
(19) صح: يقضي.
(20) ح ي: فاتحة.
(21) صح ي: وسورة.
(22) م: بأربع.