فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 6784

وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة [1] يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [2] يوم الجمعة فأحدث [3] فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [4] يوم الجمعة فأحدث [5] فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم [6] ؟ قال: يصلي بهم [7] أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة [8] ؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [9] يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، وقد [10] شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح [11] الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن [12] أحدث الثاني فتأخر فقدم [13] رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل [14] الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلًا غيره ممن قد [15] شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان [16] لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبدًا أو مكاتبًا أن [17] يصلي بالناس وقد [18] شهد

(1) ح + في.

(2) ح ي: الناس.

(3) ح ي: ثم أحدث.

(4) ح ي: الناس.

(5) ح ي: ثم أحدث.

(6) ح ي - بهم.

(7) ي - بهم؛ صح هـ.

(8) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة.

(9) ح ي: الناس.

(10) ح ي: قد.

(11) ح ي: وافتتح.

(12) ح: قلت أرأيت إن.

(13) ح ي: وقدم.

(14) ح ي - الرجل.

(15) ح ي - قد.

(16) ح ي - كان.

(17) ح ي - أن.

(18) م: قد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت