وخطب وهو جنب. قلت: فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة [1] يوم الجمعة في خطبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [2] يوم الجمعة فأحدث [3] فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة؟ قال: أي ذلك فعل أجزأهـ قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [4] يوم الجمعة فأحدث [5] فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم [6] ؟ قال: يصلي بهم [7] أربع ركعات. قلت: فإن كان شهد الخطبة [8] ؟ قال: يصلي بهم ركعتين. قلت: أرأيت إمامًا خطب بالناس [9] يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، وقد [10] شهد الرجل الخطبة، فتقدم فافتتح [11] الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن [12] أحدث الثاني فتأخر فقدم [13] رجلًا، كم يصلي بهم هذا الرجل [14] الثالث؟ قال: ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث، فأمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر الرجل رجلًا غيره ممن قد [15] شهد الخطبة، كم يصلي بهم؟ قال: ركعتين. قلت: فإن كان [16] لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلًا أن يصلي بالناس، والرجل جنب أو على غير وضوء، فأمر عبدًا أو مكاتبًا أن [17] يصلي بالناس وقد [18] شهد
(1) ح + في.
(2) ح ي: الناس.
(3) ح ي: ثم أحدث.
(4) ح ي: الناس.
(5) ح ي: ثم أحدث.
(6) ح ي - بهم.
(7) ي - بهم؛ صح هـ.
(8) ح ي: قلت أرأيت إن كان قد شهد الجمعة.
(9) ح ي: الناس.
(10) ح ي: قد.
(11) ح ي: وافتتح.
(12) ح: قلت أرأيت إن.
(13) ح ي: وقدم.
(14) ح ي - الرجل.
(15) ح ي - قد.
(16) ح ي - كان.
(17) ح ي - أن.
(18) م: قد.