فيها [1] حائضًا [2] .
قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم، كم تدع الصلاة؟ قال: عشرة أيام. قلت: فإذا مضى [3] عشرة أيام كيف تصنع؟ قال: تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل [4] صلاة بعد ذلك [5] ، ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك، لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة، وسبعة أيام [6] مرة أخرى، فكان [7] حيضها يختلف، ثم استحيضت [8] كم تدع الصلاة؟ قال [9] : أقل ما كانت [10] تقعد [11] خمسة أيام، وتغتسل [12] وتصلي. قلت: فإن [13] كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ قال [14] : لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لها أن [15] تتزوج ساعتئذ؟ قال: ليس لها أن تتزوج حتى تمضي سبعة أيام، فإن تزوجت لم يجز النكاح، آخذ [16] في الصلاة بالثقة، فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة، وآخذ [17] في التزويج أيضًا بالثقة، فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها.
قلت: أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. قلت: وتصلي المكتوبة؟ قال: نعم [18] . قلت [19] : وما [20] شاءت من التطوع
(1) ح: فيه.
(2) ح ي: حائض.
(3) ح: انقضت؛ ي: انقضا.
(4) ح ي: وتتوضأ لكل.
(5) ح ي - بعد ذلك.
(6) ي - أيام.
(7) ح ي: وكان.
(8) ك م: ثم استحاضت.
(9) ح هـ + تدع الصلاة.
(10) ح ي: ما كان.
(11) م: تفقد؛ ح ي - تقعد.
(12) ح ي: ثم تغتسل.
(13) ك: إن.
(14) ح - قال؛ صح هـ.
(15) ح ي - لها أن.
(16) ح ي + لها.
(17) ح ي: فآخذ.
(18) ي - قال نعم.
(19) ح ي - قلت.
(20) م: ما.