فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 6784

فيها [1] حائضًا [2] .

قلت: أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم، كم تدع الصلاة؟ قال: عشرة أيام. قلت: فإذا مضى [3] عشرة أيام كيف تصنع؟ قال: تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت كل [4] صلاة بعد ذلك [5] ، ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام؟ قال: لا تنظر إلى ذلك، لأن هذا ليس بشيء. قلت: أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة، وسبعة أيام [6] مرة أخرى، فكان [7] حيضها يختلف، ثم استحيضت [8] كم تدع الصلاة؟ قال [9] : أقل ما كانت [10] تقعد [11] خمسة أيام، وتغتسل [12] وتصلي. قلت: فإن [13] كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة الثالثة ومضت خمسة أيام؟ قال [14] : لا يملك زوجها رجعتها. قلت: فهل لها أن [15] تتزوج ساعتئذ؟ قال: ليس لها أن تتزوج حتى تمضي سبعة أيام، فإن تزوجت لم يجز النكاح، آخذ [16] في الصلاة بالثقة، فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع الصلاة وهي طاهرة، وآخذ [17] في التزويج أيضًا بالثقة، فلا تتزوج حتى يمضي أكثر أيامها.

قلت: أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي؟ قال: نعم. قلت: وتصلي المكتوبة؟ قال: نعم [18] . قلت [19] : وما [20] شاءت من التطوع

(1) ح: فيه.

(2) ح ي: حائض.

(3) ح: انقضت؛ ي: انقضا.

(4) ح ي: وتتوضأ لكل.

(5) ح ي - بعد ذلك.

(6) ي - أيام.

(7) ح ي: وكان.

(8) ك م: ثم استحاضت.

(9) ح هـ + تدع الصلاة.

(10) ح ي: ما كان.

(11) م: تفقد؛ ح ي - تقعد.

(12) ح ي: ثم تغتسل.

(13) ك: إن.

(14) ح - قال؛ صح هـ.

(15) ح ي - لها أن.

(16) ح ي + لها.

(17) ح ي: فآخذ.

(18) ي - قال نعم.

(19) ح ي - قلت.

(20) م: ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت