فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا قرأ السجدة فسجدها وأطال [1] القعود ثم قرأها [2] ثانية [3] ؟ قال: تجزيه الأولى [4] . قلت: فإن أكل أو نام مضطجعًا أو أخذ في بيع أو شراء [5] أو في [6] عمل آخر يعرف أنه قطع [7] لما كان فيه قبل ذلك حتى طال ذلك ثم عاد فقرأها؟ قال: عليه أن يسجدها، وإن نام قاعدًا أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملًا يسيرًا ثم قرأها فإنه ليس عليه أن يسجدها بعد قراءته [8] الأولى، إنما أستحسن إذا طال العمل أن أوجبها عليه.

وإذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة فسجدها ثم قرأها في الركعة الثانية [9] فليس عليه أن يسجدها، لأنها [10] قد وجبت [11] عليه في هذه الصلاة مرة، فلا تجب عليه فيها ثانية. وإن طالت صلاته فقرأها في أولها وآخرها [12] فإنما عليه أن يسجدها مرة واحدة.

وإذا قرأ الإمام سجدة في ركعة فسجد لها وفرغ منها، ثم أحدث فقدم رجلًا دخل معه في الركعة الثانية، فقرأ الإمام الثاني [13] تلك السورة وتلك السجدة التي قرأها الإمام الأول فإن [14] عليه أن يسجدها، ويسجدها [15] معه القوم. وإنما وجبت هذه السجدة على هذا الإمام الثاني لأنه لم يسمع [16] تلك السجدة الأولى ولم تجب عليه، فلما قرأها هو وجبت [17] عليه وعلى أصحابه.

وإذا قرأ الإمام السجدة وهو قاعد في الصلاة فسجدها [18] ثم سلم

(1) ح ي: ثم أطال.

(2) ح: ثم قرأ.

(3) ح ي: الثانية.

(4) ح ي: يجزيه الأول.

(5) م - أو شراء.

(6) ح ي - في.

(7) ح ي: قطعا.

(8) ح: المرة؛ ي: مرة.

(9) ح ي + والثالثة.

(10) ح ي: لأنه.

(11) ح: قد وجب.

(12) ح ي: أو آخرها.

(13) ح ي - الثاني.

(14) ك ح ي: قال.

(15) ح ي: ويسجد.

(16) ح: لا يسمع.

(17) : قرأ هذا وجيت؛ ي: قرأها وجب.

(18) ح - فسجدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت