فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 6784

الصلاة وهو ينوي [1] تطوعًا [2] آخر [3] ، لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى.

قلت: أرأيت السجدة هل فيها تسليم؟ قال: لا.

قلت: أرأيت امرأة حائضًا [4] قرأت السجدة فسمعها منها [5] رجل [6] هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قرأها صبي أو رجل [7] كافر أو رجل جنب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا [8] سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها [9] . وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة [10] بعينها في الصلاة بعدما سمعها فإنه يسجدها، وتجزيه [11] من سماعه الأولى، وليس عليه أن يقضيها. وقال أبو يوسف ومحمد: لو كان الرجل الذي

(1) ك م ح - التطوع ثم أفسدها ثم دخل معه أيضًا في تلك الصلاة وهو ينوي؛ صح ح هـ. وقال السرخسي: وفي الأصل بعد ذكر هذه المسألة قال ألا ترى لو أن رجلًا افتتح الصلاة مع الإمام وهو ينوي التطوع والإمام في الظهر ثم قطعها فعليه قضاؤها، فإن دخل معه فيها ينوي صلاة أخرى تطوعًا فصلاها معه لم يكن عليه قضاء شيء. وهذه المسألة مبتدأة، وهي على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي قضاء الأولى أو لم يكن له نية أو نوى صلاة أخرى. ففي الوجهين الأولين عندنا سقط عنه ما لزمه بالإفساد ... فإن كان قد نوى تطوعًا آخر فقد قال هاهنا: ينوب عما لزمه بالإفساد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما -، وفي زيادات الزيادات قال لا ينوب، وهو قول محمد - رضي الله تعالى عنه -. انظر: المبسوط، 2/ 11.

(2) ي: تطوع.

(3) ح: أخرى.

(4) ح ي: حائض.

(5) ح ي - منها.

(6) ي + منها.

(7) ح ي - رجل.

(8) ي: رجل.

(9) ح ي + وهذا قول أبي حنيفة. والأولى حذف ذلك، لأن هذا هو قول الإمام وصاحبيه جميعًا، وإذا زيدت الزيادة المذكورة يفهم منها أن قول الصاحبين مخالف لقول الإمام، وليس كذلك. وانظر: المبسوط، 2/ 10.

(10) ح: الصلاة.

(11) ح ي: ويجزيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت