قلت: فكيف يصنع حتى لا يحنث؟ قال: يهب له دراهم ويأمره أن يكتسي بهذا، فإذا فعل لم يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل وقباء ثم لبسه؟ قال: لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يلبس ثوبًا نسجه فلان فنسج فلان وآخر معه ثوبًا فلبسه الحالف؟ قال: لا يحنث. قلت: وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبًا غزلته فلانة فلبس ثوبًا غزلته فلانة وامرأة أخرى معها؟ قال: لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يلبس قطنًا أبدًا فلبس ثوب كتان حشوه قطن؟ قال: لا يحنث. وإنما اليمين في هذا أن يلبس ثوبًا غزله قطن. قلت [1] : وكذلك لو حلف لا يلبس الخز [2] أو القز أبدًا فاشترى ثوب خز سَداه [3] حرير أو قز أو لبس ثوب قطن حشوه قز لم يحنث؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يكسو فلانًا ثوبًا أبدًا فكسا فلانًا وأمه [4] ثوبًا؟ قال: لا يحنث. قلت: أرأيت إن حلف لا يلبس ثوبًا لفلان أبدًا فمات صاحب الثوب وله ورثة فلبس الحالف هذا الثوب وهو لورثته؟ قال: لا يحنث. قلت: أرأيت إن كان حلف أن لا يلبس ثوبًا لفلان [5] أبدًا فلبس ثوبًا بينه وبين آخر؟ قال: لا يحنث. قلت: أرأيت إن كان حلف أن لا يلبس هذا القميص بعينه فارتدى به؟ [6] قال: هذا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يلبس من ثياب فلان شيئًا أبدًا، وليس للمحلوف عليه ثوب، ثم اشترى المحلوف عليه [7] ثوبًا، فلبسه هذا الحالف؟ قال: يحنث. ولو حلف لا يلبس ثوبًا لفلان أبدًا [8] واشترى
(1) م ع - قلت.
(2) ع: الحرير.
(3) السدى من الثوب خلاف اللُّحمة، وهو ما يمد طولًا في النسيج. انظر: المعجم الوسيط،"سدى".
(4) ع: وابنه.
(5) م ف - لفلان؛ والزيادة من ل.
(6) م ف - به؛ والزيادة من ل.
(7) م ف - عليه؛ والزيادة من ل.
(8) م - أبدًا.