فيسجد عليه يتّقي بذلك حر الأرض وبردها [1] ؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل [2] يصلي في جلود [3] السباع وقد [4] دُبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك [5] . قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت [6] الرجل [7] يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّنًا [8] يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.
قلت: أرأيت المسجد [9] هل تَكره أن تكون [10] قبلته إلى الحمّام أو إلى مَخْرَج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره [11] ذلك. قلت: فإن [12] صلى فيه [13] أحد [14] يجزيه صلاته [15] ؟ قال: نعم [16] .
قلت: أرأيت القوم المسافرين [17] تَكره [18] لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك [19] ، وينبغي لهم أن يتنحّوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحّوا وصلوا على ظهر الطريق [20] ؟ قال: صلاتهم تامة.
قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الناس [21] فزَحَمَه الناس فلم يجد موضعًا
(1) وعبارة الحاكم: وتجوز الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح، وكذلك إن وضع ثوبه فسجد عليه يتقي بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافي، 1/ 10 ظ.
(2) ح - الرجل؛ ي: رجلًا.
(3) م: في سحود.
(4) ح ي: قد.
(5) ح ي: به.
(6) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(7) ي + هل.
(8) ح ي: ممكنًا.
(9) ح - المسجد؛ صح هـ.
(10) م: هل يكره أن يكون.
(11) ك م + له.
(12) ي: إن.
(13) ح ي: إليه.
(14) ح ي + قال.
(15) ك م - صلاته.
(16) ح ي - قال نعم.
(17) ي: المسافرون.
(18) م: يكره؛ ح ي: هل تكره.
(19) ح ي: أكره ذلك لهم.
(20) ح ي: فإن صلوا على الطريق ولم يتنحوا عنه.
(21) ح ي: مع الإمام.