فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 6784

فدخل معه في الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج [1] من المسجد ولم يقدّم هذا ولم ينو هذا الأول أن يكون إمام نفسه؟ قال: صلاة الأول والثاني تامة، وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة، وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو [2] .

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم يقدّم أحدًا فأجمع [3] القوم على أن يقدّموا رجلًا يصلي [4] بهم قبل خروج الإمام [5] من المسجد فقدّموه [6] ، وقد اجتمع [7] عليه القوم كلهم [8] إلا رجلًا واحدًا [9] أو اثنين، ونوى [10] هذا الذي لم يجمع معهم أن يصلي على حدة لنفسه؟ قال: إذا كان جماعة القوم قدّموا رجلًا قبل خروج الإمام [11] من المسجد فصلاة الذين ائتمّوا به تامة [12] ، وصلاة الذين تفرّدوا [13] فاسدة إن [14] كان [المتفرّد] واحدًا أو اثنين.

قلت: أرأيت إمامًا أحدث فانفتل فقدّم [15] رجلًا جاء ساعتئذٍ، فلمّا قدّمه كبّر الرجل ودخل في الصلاة ونوى أن يؤم القوم بصلاة [16] الإمام، أيجزيهم [17] ذلك؟ قال: نعم، يجزيهم [18] . قلت: فإن لم ينو الذي قدّم أن يصلي بهم صلاة الإمام، ولكن نوى أن يصلي بهم صلاةً مستقبَلةً، فصلى بهم فأتمّ الصلاة، ونوى القوم صلاة الإمام الأول؟ قال: أمّا الإمام الثاني فصلاته [19] تامة، وأمّا القوم فإن صلاتهم فاسدة،

(1) ح ي: فخرج.

(2) ح ي - وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو.

(3) ي: فاجتمع.

(4) ح: فصلى.

(5) ح ي + الأول.

(6) ك م: فقدموا.

(7) ح ي: أجمع.

(8) م - كلهم.

(9) ح ي: رجل واحد.

(10) ح ي: نوى.

(11) ح + الأول.

(12) ح + أي اقتداو به؛ ي + أي ابتدؤوا به.

(13) ح ي: انفردوا.

(14) ح: وإن.

(15) ح ي: وقدم.

(16) ح ي: في صلاة.

(17) ح ي: هل يجزيهم.

(18) ح ي - يجزيهم.

(19) ح ي: فإن صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت