فدخل معه في الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج [1] من المسجد ولم يقدّم هذا ولم ينو هذا الأول أن يكون إمام نفسه؟ قال: صلاة الأول والثاني تامة، وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة، وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو [2] .
قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم يقدّم أحدًا فأجمع [3] القوم على أن يقدّموا رجلًا يصلي [4] بهم قبل خروج الإمام [5] من المسجد فقدّموه [6] ، وقد اجتمع [7] عليه القوم كلهم [8] إلا رجلًا واحدًا [9] أو اثنين، ونوى [10] هذا الذي لم يجمع معهم أن يصلي على حدة لنفسه؟ قال: إذا كان جماعة القوم قدّموا رجلًا قبل خروج الإمام [11] من المسجد فصلاة الذين ائتمّوا به تامة [12] ، وصلاة الذين تفرّدوا [13] فاسدة إن [14] كان [المتفرّد] واحدًا أو اثنين.
قلت: أرأيت إمامًا أحدث فانفتل فقدّم [15] رجلًا جاء ساعتئذٍ، فلمّا قدّمه كبّر الرجل ودخل في الصلاة ونوى أن يؤم القوم بصلاة [16] الإمام، أيجزيهم [17] ذلك؟ قال: نعم، يجزيهم [18] . قلت: فإن لم ينو الذي قدّم أن يصلي بهم صلاة الإمام، ولكن نوى أن يصلي بهم صلاةً مستقبَلةً، فصلى بهم فأتمّ الصلاة، ونوى القوم صلاة الإمام الأول؟ قال: أمّا الإمام الثاني فصلاته [19] تامة، وأمّا القوم فإن صلاتهم فاسدة،
(1) ح ي: فخرج.
(2) ح ي - وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو.
(3) ي: فاجتمع.
(4) ح: فصلى.
(5) ح ي + الأول.
(6) ك م: فقدموا.
(7) ح ي: أجمع.
(8) م - كلهم.
(9) ح ي: رجل واحد.
(10) ح ي: نوى.
(11) ح + الأول.
(12) ح + أي اقتداو به؛ ي + أي ابتدؤوا به.
(13) ح ي: انفردوا.
(14) ح: وإن.
(15) ح ي: وقدم.
(16) ح ي: في صلاة.
(17) ح ي: هل يجزيهم.
(18) ح ي - يجزيهم.
(19) ح ي: فإن صلاته.