فهرس الكتاب

الصفحة 4609 من 6784

الزُّطِّي [1] ، كان القول قوله مع يمينه. فإن ادعى الآخر غير الزُّطِّي لم يصدق.

ولو أقر فقال: فلان شريكي في كل تجارة، فقال فلان: أنا شريكك فيما في يديك، ولست بشريكي فيما في يدي، كان القول قوله مع يمينه.

ولو أقر والحانوت [2] في يديه فقال: فلان شريكي فيما في هذا الحانوت، ثم إنه أدخل الحانوت بعد ذلك عِدْل [3] زُطِّي، فقال: هذا من غير الشركة، وقال الآخر: قد كان هذا في الحانوت يوم أقررت بالشركة، فإن العدل ليس من شركة ما بينهما، ويصدق أنه أدخله بعد الإقرار إلا أن يأتي الآخر ببينة؛ لأن الحانوت وما فيه غير معلوم فلا يصدق المدعي الذي ليس الحانوت في يديه على شيء مما فيه أنه من الشركة، وما فيه معلوم فلا يصدق واحد منها على شيء مما فيه أنه من غير الشركة. فإن جاء بالبينة أنه أدخله الحانوت بعد إقراره فهو له وحده.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلانًا شريكي في كل تجارة، وأقر فلان بذلك، ثم مات أحدهما وفي يديه مال، فقال ورثته: هذا مال استفاده من غير الشركة، فالقول قولهم مع أيمانهم، وعلى الآخر البينة، فإن أقروا أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فهو من الشركة. وكذلك إن جاء الآخر ببينة أنه كان في يديه يوم أقر به وهو من التجارة فإنه من الشركة. وإن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الشركة فهو من شركة ما بينهما، ولا يصدق ورثة الميت أنه له خاصة. وإن كان تاريخه بعد الشركة فقالت الورثة: ليس من الشركة، فالقول قولهم مع أيمانهم.

وإذا أقر الرجل فقال: إن فلاناَ شريكي في الطحن، وفي يدي المقر أرحاء [4] وإبل ومتاع من متاع الطحانين، فادعى المقر له الشركة في الإبل

(1) نوع من الثياب، تقدم مرارًا.

(2) ف: بحانوت.

(3) وعاء يوضع على جانب الدابة كما تقدم مرارًا.

(4) أرحاء جمع رحى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت