فهرس الكتاب

الصفحة 4091 من 6784

ذلك، وكان ضمان ما فيه ضمان أو القود فيما كان فيه القود [1] على الذي ولي ذلك.

ولو أن رجلًا أكره بوعيد بقتل على أن يقتل [2] عبده هذا عمدًا أو يَقْتُلُ [3] العبد الذي أكرهه أو يقتل ابنه أو قال له [4] : أَقْتُلُ [5] عبدَك هذا الآخر، أو قال: [6] أَقْتُلُ [7] أباك، لم يسعه أن يقتل عبده الذي أكره [8] على قتله، فإن قتله فلا شيء له على الذي أكرهه إلا الأدب والحبس بما صنع. وإن لم يفعل حتى يقتل الذي أكره عبده أو أباه أو ابنه قتل به. وكذلك لو قتل العبد نفسه قتل به. ولا يشبه هذا شيئًا مما مضى. ألا ترى أن رجلًا لو قيل له: لنقتلن ابنك أو لتقتلن هذا الرجل، وهو لا يخاف أن يقتل هو إن لم يقتله لم يسعه أن يقتل هذا الرجل، فإن قتله قتل به. وكذلك لو أن قومًا من أهل الحرب حاصروهم [9] فأشرفوا [10] على رجل ومعهم أبوه أسير [11] فقالوا له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل، لم يسعه أن يقتل، فإن قتله قتل به. وكذلك لو أكره على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتلون أباه فاستهلكه ضمنته. ولو كان الذي أكرهه على هذا لصًا غالبًا من لصوص المسلمين فقال له: لأقتلن ابنك أو أباك أو لتهلكن مال هذا الرجل، فاستهلك مال ذلك الرجل كان الذي ولي الاستهلاك ضامنًا لما استهلك من ذلك، ولم يرجع على الذي أكرهه بشيء من ذلك، ولكن الرجل الذي قيل له ذلك يسعه أن يستهلك مال ذلك الرجل، ويغرمه له ولا يضيق عليه استهلاكه، وإن تركه فلم يستهلك المال كما أمر حتى يقتل [12]

(1) ز - فيما كان فيه القود.

(2) ز - على أن يقتل.

(3) ز: ويقتل. يعني أنه إن لم يفعل فإن المكره سيقتل. . .

(4) م ز - له.

(5) ز: اقبل.

(6) م: وقال.

(7) ز: اقبل.

(8) ز: أكرهه.

(9) م ف ز: حاصرهم.

(10) م: فاشربوا (الباء مهملة) ؛ ف: فاسربوا (مهملة) . ولفظ ب هكذا: وكذا لو أسر أهل الحرب رجلًا وأبوه معهم أسير فقالوا له لنقتلنك أو لتقتلن هذا الرجل لم يسعه أن يقتله فإن قتله قتل به.

(11) ز: أسيرا.

(12) ز: يقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت