قلت: أرأيت امرأة توضأت ومسحت على القُفَّازَين؟ قال: لا يجزيها حتى تغسل ذراعيها. قلت: فإن صلت بذلك المسح؟ قال: عليها أن تنزع القُفَّازَين وتغسل ذراعيها وتعيد الصلاة.
قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل الخفين [1] كما يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له [2] ذلك، ولكنه يمسحهما مسحًا. قلت: أرأيت رجلًا [3] توضأ ومسح على خفيه بظاهر كفيه أو بباطنهما هل يجزيه؟ قال: نعم، ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه [4] .
قلت: أرأيت رجلًا [5] توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم قعد قَدْرَ التشهد وفرغ [6] من التشهد وذهب [7] وقت المسح حين فرغ من التشهد قبل أن يسلم؟ قال: أمّا في قول أبي حنيفة فإنّ عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويستقبل الصلاة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن صلاته تامة، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه [8] لصلاة أخرى.
قلت: أرأيت رجلًا [9] لم يجد الماء فتوضأ بالنبيذ ولبس [10] خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء؟ قال: ينزع خفيه ويستقبل الوضوء بالماء. وإنما يكون للرجل أن يتوضأ بالنبيذ ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء لم يجزه [11] أن يتوضأ بالنبيذ. وإن [12] كان قد [13] توضأ بالنبيذ ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك، وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء.
(1) ح ي: خفيه.
(2) م ي - له.
(3) ي: رجل.
(4) ي هـ + قلت أرأيت رجل توضأ وأمر آخر أن يمسح على خفيه ولم يمسحهما هو يجزيه. وقد وردت هذه المسألة في نسخة حلب أيضًا بلفظ: ... ولم يمسحهما قال يجزيه. ولكنها لم ترد في النسخ الأخرى ولا في الكافي. ولم يذكرها في المطبوعة.
(5) ي: رجل.
(6) ح ي: أو فرغ.
(7) ح ي: فذهب.
(8) ح ي: قدميه.
(9) في: رجل.
(10) ح ي: فلبس.
(11) ي: لم يجزيه.
(12) ح ي: فإن.
(13) ح ي - كان قد.