فهرس الكتاب

الصفحة 3918 من 6784

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا قطع على [1] سارق [2] الحر الصغير، وإن سرق مملوكًا قطع [3] .

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: شهدت عليًا بالكوفة يعرض السجون، فأتي برجل [4] قطعت يده ورجله قد سرق، فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع [5] يده الباقية، فقال: ليس ذلك عليه، فبأي شيء [6] يستنجي [7] ويرفع لقمته؟ [8] فقال بعضهم: تقطع [9] رجله، فقال: ما ذاك عليه، فبأي [10] شيء يمشي إلى حاجته؟ [11] .

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: اختلف أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله [12] ثم أحبسه. قال محمد: قال أَبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله وأحبسه، أحب إلي [13] . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله

(1) ف - على.

(2) م ف + سارق.

(3) روى عبدالرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: من سرق صغيرًا حرًا أو عبدًا ففيه القطع؛ قال وقال إبراهيم: يقام الحد على الكبير وليس على الصغير. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 10/ 195.

(4) ف + قد.

(5) ز: يقطع.

(6) ف - شيء.

(7) ز: يستنج.

(8) ز: لقيمته.

(9) ز: يقطع.

(10) ف: بأي.

(11) المصنف لعبد الرزاق، 10/ 186؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 489؛ وانظر لتفصيل الروايات: نصب الراية للزيلعي، 3/ 374.

(12) ف: رجله.

(13) روي عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 10/ 186؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 490.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت