فهرس الكتاب

الصفحة 3916 من 6784

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن [1] . وقال الحسن في حديثه: ولا شهادة لهم.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحصين بن عبد الرحمن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في [2] رجل أخذ وقد نقب البيت ولم يخرج المتاع، فإنه لا قطع عليه [3] .

محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: إذا أخذ والمتاع [4] معه في البيت قبل أن يخرجه فلا قطع عليه حتى يخرجه [5] .

محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج [6] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا قطع في ثمر ولا كَثَر" [7] . قال أَبو يوسف: أما الكَثَر فاختلف علماؤنا [8] فيه، فقال يحيى: هو الجُمَّار، وقال غيره: هو النخل الصغار [9] .

محمد عن أبي يوسف عن السري بين يحيى البصري عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا قطع في الطعام" [10] .

(1) م: عن صفر؛ ف: عن صعره؛ ز: عن صغره. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، 7/ 432.

(2) ز - علي في.

(3) المصنف لعبد الرزاق، 10/ 199؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 477.

(4) ف: إذا أخذوا المتاع؛ ز: إذا وجدوا المتاع.

(5) المصنف لعبد الرزاق، 10/ 197؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 477.

(6) ز: خديجة.

(7) سنن ابن ماجه، الحدود، 27، وسنن الترمذي، الحدود، 19، وسنن النسائي، قطع السارق، 13؛ والدراية لابن حجر، 2/ 109.

(8) م: علمنا.

(9) الكَثَر هو الجُمّار، وهو شيء أبيض يخرج من رأس النخل. ومن قال: هو حطب، أو قال: صغار النخل فقد أخطأ. انظر: المغرب،"كثر"؛ ولسان العرب،"كثر".

(10) المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 521؛ والمراسيل لأبي داود، ص 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت