فهرس الكتاب

الصفحة 3793 من 6784

وكذلك ما ترك المقتول من شيء رفعته من ضعف الدية على ما وصفت لك.

وإن لم يترك المجروح مالًا، وكان عليه دين، وجرحه العبد، وقيمته أكثر من عشرة آلاف، زدت ضعف الدية على القيمة، ثم نظرت كم هو ضعف الدية من القيمة وضعف الدية، فهو الذي يرفع [1] إذا لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين نظرت كم الدين، فأضفته إلى ضعف الدية، ثم نظرت كم ضعف الدية والدين من القيمة وضعف الدية، فما كان من شيء فهو الذي يرفع. وإن كان ذلك نصفًا [2] دفع نصف العبد، فإن كان ذلك [3] ثلثين دفع ثلثي العبد.

وإن كان قيمة العبد عشرين [4] ألفًا، والدين عشرة آلاف، صار يدفع ثلاثة أرباع العبد.

ولو كان قيمة العبد خمسة آلاف، ولم يترك المجروح مالًا، وعلى المجروح دين، فإن كان الدين [5] مثل قيمة العبد أو أكثر، وأراد السيد الدفع، دفعه كله، والعفو باطل.

وإن كان الدين ألفا [6] ، وقيمة العبد خمسة آلاف، فأراد السيد الدفع، فإنه يدفع من العبد ثلاثة أخماس وثلثي خمس، وذلك قيمة ثلاثة آلاف وستمائة وستة وستين وثلثين، فيباع من العبد ما يساوي ألف درهم، فيتقاضى دينه، ويبقى في أيدي الورثة ما يساوي ألفين وستمائة وستين وثلثين، ويجوز للسيد من رقبة العبد خمسان [7] وثلث خمس، وهو ما لم يفد [8] ، وذلك ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون [9] وثلث، وهو الثلث مما ترك الميت. ولو كان عليه دين ألفين، وأراد الدفع فإنه يدفع أربعة أخماسه. وإن

(1) ف: يدفع.

(2) م ف ز: نصف.

(3) ز - ذلك.

(4) ز: عشرون.

(5) ف + فإن كان الدين.

(6) ز: ألف.

(7) ز: خمسين.

(8) ز: لم يفدي.

(9) ز: وثلاثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت