فهرس الكتاب

الصفحة 3789 من 6784

جزء. وإن كانت قيمته سبعة آلاف فدى سبعة أجزاء من اثني عشر جزء. وإن كانت قيمته ثمانية آلاف فدى ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء. وإن كانت [1] قيمته عشر آلاف فدى ثلثيه بثلثي [2] الدية. [وإن اختار الدفع] [3] إذا كانت قيمته عشرة آلاف أو خمسة آلاف أو أقل أو ألف درهم فإنه يدفع ثلثيه [4] ، ويجوز له الثلث.

ولو كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف واختار الدفع فإن أصل ذلك أن تزيد [5] ضعف الدية على القيمة، ثم تنظر [6] كم ضعف الدية التي زدت من القيمة وضعف الدية، فذلك الذي يدفع. فإن كان ذلك النصف دفع النصف. وإن كان الثلث دفع الثلث. وإن كان الربع دفع الربع. وسلم لمولى العبد ما بقي من العبد بما فيه من الدية بالعفو.

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألفًا [7] زدت عليها ضعف الدية، وهو عشرون ألفًا، فجميع ذلك أربعون ألفًا. فضعف الدية من الأربعين ألفًا النصف. فيدفع مولى العبد نصف العبد، وهو يساوي عشرة آلاف، وسلم له النصف بالعفو الذي كان فيه من الدية خمسة آلاف فذلك الثلث من تركة المقتول.

وإن كانت قيمته ثلاثين ألفًا فزدت عليها ضعف الدية عشرين ألفًا فذلك خمسون ألفًا. فصار ضعف الدية من ذلك الخمسين. فيدفع الخمسين، وهو يساوي اثني عشر ألفًا. فيسلم له ثلاثة أخماس القيمة. وصار العفو عن ثلاثة أخماس الدية فيه، وهي ستة آلاف درهم. فصار ذلك الثلث. وصار في أيدي الورثة ما يساوي اثني عشر ألفًا، وهو الثلثان.

(1) ز + قيمته ثمانية آلاف فدى ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزء وإن كانت.

(2) ز - بثلثي.

(3) م هـ: ينبغي أن تكون العبارة هنا وإن اختار الدفع إذا كانت قيمته عشرة آلاف. وهي كذلك في ب.

(4) ف: ثلثه.

(5) ز: أن يزيد.

(6) ز: ثم ينظر.

(7) ز: ألف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت