فهرس الكتاب

الصفحة 3755 من 6784

ومن الجناية. فإن كان جنى جناية أو جنايتين أو ثلاثة [1] قبل أن يقضي القاضي بشيء من ذلك عليه فإنه ينظر إلى قيمته وإلى جميع أرش الجنايات، فإن كان الأرش كله أقل من القيمة سعى [2] في الأرش لهم، وإن كانت القيمة أقل من الأرش سعى في القيمة بينهم على قدر جناياتهم. وإن كانت الجنايات أنفسًا قتلها وقيمته أكثر من ذلك فإنما يسعى في عشرة آلاف إلا عشرة دراهم، ولا يجاوز به ذلك، مِن قِبَل أنه لو قتل كان على عاقلة قاتله ذلك. فكذلك إذا جنى هو فإنه لا يبلغ بقيمته [3] أكثر مما يكون فيه إذا قتل هو. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

وإذا قتل المكاتب قتيلًا خطأً وقيمته ألف، فلم يُقضَ عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته يومئذ ألفان، ثم رفعه [4] إلى القاضي، فإنه يقضى على المكاتب أن يسعى في ألفين. فأما أحد الألفين فهو للآخر خاصة، وأما [5] الألف الآخر فهو بينهما، يضرب فيه الأول بعشرة آلاف، والآخر بتسعة الآف. فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على قدر [6] هذا.

وإذا قتل المكاتب رجلًا خطأً ثم إنه اعْوَرّ أو عمي [7] أو أصابه عيب ينقص ذلك من قيمته، ثم خوصم إلى القاضي، فإن على المكاتب قيمته صحيحًا يوم [8] جنى. وكذلك لو لم ينقص ولكنه ازداد خيرًا أو زادت [9] قيمته ثم خوصم إلى القاضي فإن عليه قيمته يوم جنى. ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة، إنما عليه قيمته يوم جنى.

وإذا جنى المكاتب فلم يقض [10] عليه بشيء حتى عجز فرد رقيقًا فإن

(1) ز: أو ثلث.

(2) ط: يسعى.

(3) ز: بقيمتيه.

(4) ف ط: ثم دفعه.

(5) ز: وما.

(6) ف - قدر.

(7) ز: وإذا عمي.

(8) ز: ثم.

(9) ف ز: أو ازدادت.

(10) ز: ينقص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت