فهرس الكتاب

الصفحة 3752 من 6784

يوسف وقول محمد فإن أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمتين في الجارية صار كأن الجارية كانت له. فيقال للمولى: ادفع جزء من أحد عشر جزء من العبد إليه أو افده بقيمة الجارية. فأيما ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشيء.

وإذا اغتصب الرجل عبدًا فقتل مولاه أو قتل عبدًا لمولاه وقيمته أكثر من قيمته، ثم رده الغاصب على مولاه، فإن الغاصب ضامن لقيمة العبد الذي اغتصب. ألا ترى أن العبد المغتصب لو قتل نفسه ضمنته الغاصب فكذلك قتله عبد مولاه أو مولاه. وكذلك لو استهلك المولى [1] مالًا أو متاعًا يبلغ قيمته أو يزيد. فإن كان لا يبلغ قيمته فإنما يضمن الغاصب الأقل من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن الغاصب لا يضمن من ذلك شيئًا، لأن العبد لا يلحقه من هذا شيء. ألا ترى أنه لا يدفع بشيء [2] منه ولا يباع فيه، وليس هذا كقتله نفسه.

وإذا اغتصب الرجل عبدًا ثم أمره أن يقتل رجلًا فقتله، ثم رد إلى مولاه فقتل عنده [3] آخر، فاختار المولى أن يدفعه، فإنه يدفعه إليهما نصفين، ويضمن الغاصب نصف قيمته، فيدفعها إلى المولى، ويدفعها المولى إلى أولياء القتيل الأول، ثم يرجع بها المولى على الغاصب، وأمر الغاصب هاهنا وغير [4] أمره سواء مِن قِبَل أنه جنى وهو بيده. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول زفر ومحمد فإنه يأخذ المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له، ولا يدفع إلى ولي الجناية [5] الأولى، مِن قِبَل أنه جنى وهو في يده. ولو أن أولياء قتيل الأول عفوا عن الدم كان على المولى أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخر،

(1) م ز + مولاه أو مولاه وكذلك لو استهلك المولى. وغفل الأفغاني -رحمه الله- عن التكرار الخاطئ فزاد لفظة"عبد"لتصحيح العبارة. ففي ط زيادة: مولاه أو عبد مولاه وكذلك لو استهلك المولى.

(2) م ز: شيء.

(3) ز: عبده.

(4) ف: أو غير.

(5) م ف ز: الجارية. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط، 27/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت