فهرس الكتاب

الصفحة 3680 من 6784

مال له. فإن شهدوا أنه أخذ منه ألفًا على أن يعفو [1] عنه يوما إلى الليل فهذا عفو، وهذا صلح جائز، ولبقية الورثة حصتهم من الدية.

محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال: وجد رجل مع امرأته رجلًا فقتلها بالسيف، فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه، فجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن لم يعف حصته من الدية [2] .

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث حصته من الدية رجلًا [3] كان أو امرأة إذا عفوا في العمد أو من الخطأ [4] .

أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهريّ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب فقال: من يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورّث امرأة مِن عَقْل زوجها شيئًا؟ فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على بني [5] كلاب فقال: أتاني كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورّث امرأة أَشْيَم مِن عَقْل أشيم [6] .

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبد الله بن مسعود في دم عفا عنه بعض الورثة، فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوه حتى [7] يقبلوا [8] ما عفا هذا عنه، وللذي لم يعف حصته من الدية. فقال عمر: وأنا أرى [9] ذلك [10] .

(1) ز: أن يعفوا.

(2) المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 418؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 59 - 60.

(3) ز: رجل.

(4) الآثار لأبي يوسف، 161؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 416.

(5) م زط: على شيء.

(6) تقدم تخريجه قريبًا.

(7) ف - يقتلوه حتى.

(8) ز: يقتلوا.

(9) م ز:"أدري."

(10) الآثار لمحمد، 103؛ والحجة على أهل المدينة له، 4/ 383؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 418؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت