للأم دون الأب. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا قد كان لها قبل أن يعتقا. قلت: أرأيت إن قتل الأب [1] ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعم، يسعى في الأقل من قيمته [وقيمة الولد] [2] ، والولد للأم، إلا أن تكون [3] قيمة الأب أقل من قيمة الأم، فيسعى في الأقل. قلت: أرأيت إن أديا بعد ذلك فعتقا هل تكون [4] تلك القيمة دينًا للأم عليه؟ قال: نعم. قلت: والأب في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأم هل يلزمه شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه منها. قلت: وكذلك لو قتلت هي ولدها؟ قال: [5] نعم، لا يكون [من] [6] جناية واحدة [7] منهما على صاحبه شيء؛ لأنه كأنه [8] جنى على نفسه. قلت: أرأيت إن جنى الولد على الأب هل تلزمه [9] تلك الجناية؟ قال: نعم، يلزمه الأقل من قيمته ومن الجناية، وإن أديا فعتقا كان ذلك دينًا عليه. قلت: أرأيت إن قتل الولد الأب أيلزمه من ذلك شيء؟ قال: نعم، يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه، يسعى فيها. قلت: فهل يلزمه من المكاتبة شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن أمه حية تسعى [10] في المكاتبة. قلت: وكذلك إن كان الولد قتل الأم وبقي الأب لم يلزمه شيء من المكاتبة ما دام الأب حيًا؟ قال: لا، أما هذا فيلزمه؛ لأنه بمنزلة أمه. قلت: أرأيت إذا قتل [11] أباه خطأ ثم أدت الأم جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها؟ قال: نعم، هما حران جميعًا. قلت: فلمن [12] تكون السعاية التي سعى فيها الولد من قيمة الأب؟ قال: تأخذ الأم حصته مما أدت عنه، فتأخذ [13] ذلك من الولد، وما بقي من ذلك كان لورثة الأب، ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيرًا؛
(1) ز: الابن.
(2) ط: وقيمة ابنه. والزيادة من ب جار.
(3) ز: أن يكون.
(4) ز: هل يكون.
(5) ف: فقال.
(6) من ط.
(7) ز؛ واحد.
(8) ط: كان.
(9) ز: هل يلزمه.
(10) ز: يسعى.
(11) ز ط: إن قتل.
(12) م ف ز: فلم. والتصحيح من ط.
(13) ز: فيأخذ.