قلت: أرأيت الرجل [1] تنكسر [2] يده [3] فتكون [4] عليها [5] الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة [6] أيجزيه أن يمسح على الجبائر [7] ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان [8] به قَرْحَة أو جرح [9] فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك [10] إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء [11] فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها [12] فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أيامًا من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه [13] وُيعيد [14] الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [1/ 8 ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال [15] أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك [16] لم يجزه [17] . فإن صلى هكذا أيامًا [18] أعاد ما
(1) ح - الرجل.
(2) ي: ينكسر.
(3) ح ي: يديه.
(4) م ح ي: فيكون.
(5) ك م ح ي: عليه. والتصحيح من ج.
(6) ح - للصلاة؛ صح هـ.
(7) ح: على الجبائرة.
(8) ح: قلت لو كانت؛ ي: قلت ولو كانت.
(9) م: أو خرج.
(10) ح: وكذلك.
(11) ح - فإن لم يكن في موضع الوضوء.
(12) ح ي - أن يمسح عليها.
(13) ح ي - عليه أن يمسح على بقية رأسه.
(14) ح ي: يعيد.
(15) ح: قال.
(16) ح ي: وذلك لا يضره.
(17) ي: لم يجزيه. قال السرخسي: فإن ترك المسح وهو لا يضره قال في الأصل: لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يجزئه، وقيل: هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما ... انظر: المبسوط، 1/ 74.
(18) ح ي - أيامًا.