أبيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلًا من أهل الأرض والى [1] ابن عم له وأسلم على يديه، فمات وترك مالًا، فسأل ابن مسعود عن ميراثه، فقال: هو لمولاه [2] .
محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالًا، فقال عمر: ميراثه لك، فإن أبيت فلبيت المال [3] .
محمد عن أبي يوسف عن الرَّبيع بن أبي صالح قال: حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلًا من أهل الأرض أتاه يواليه، فأبى علي ذلك، فأتى ابن عباس - رضي الله عنهما - فوالاه [4] .
محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يسلم على يدي الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هو أولى الناس بمحياه ومماته" [5] .
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر [6] فهو مولاه، إن مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر [7] ، وإن جنى عقل عنه قومه. وإن كان الآخر مثله والى رجلًا [8] من العرب فهو سواء. وعَقْلُ جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي.
(1) غ: ولا.
(2) الآثار لأبي يوسف، 170؛ والآثار لمحمد، 120.
(3) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 296؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 158.
(4) المصنف لعبد الرزاق، 9/ 7؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 296.
(5) سنن ابن ماجة، الفرائض، 18؛ وسنن أبي داود، الفرائض، 13؛ وسنن الترمذي، الفرائض، 20؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 155.
(6) غ: الآخر.
(7) م ف غ: الموالى الاخير. والتصحيح من ب جار ط. ـ
(8) غ: رجـ.