فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 6784

قلت: أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول [1] أو عَذِرَة أو وقع ذلك في الحُبّ [2] وهو قليل أو كثير هل يتوضأ أو يشرب [3] من ذلك الماء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن توضأ [4] وصلى أيامًا؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها.

قلت: أرأيت إن وقع في وَضوئه لُعابُ ما يؤكل لحمه أو وقع في الحُبّ [5] ؟ قال: أما اللُّعاب فليس يُفسد الماء، ولا بأس أن [6] يتوضأ به ويشرب منه. قلت: أرأيت إن وقع بول ما يؤكل لحمه في الإناء أو في الحُبّ [7] ؟ قال: هذا فاسد، وهو [8] يُفسد الماء. قلت: فإن توضأ بذلك الماء وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله، وإن وقع [9] في ماء لم يفسد حتى يَغلب على الماء، فإذا غلب على الماء لم [10] يتوضأ به. وقال أبو يوسف: لا بأس بشرب بول ما يؤكل لحمه مثل الناقة وشِبْهِها، وبولهُا يُفسد الماء وإن كان قليلًا. وقال محمد: لا بأس بشربه، فليس [11] يُفسد الماء [12] .

قلت: أرأيت رجلًا [13] توضأ فبدأ برجليه قبل ذراعيه أو بذراعيه قبل وجهه أو مسح رأسه قبل أن يغسل وجهه أو ترك [14] بعض أعضائه حتى جفّ ما قد غسل أو فعل ذلك في غُسله ثم غسل ما بقي؟ قال: يجزيه غُسله [15] ، ووضوؤه تامّ، ولكن أفضل ذلك أن يبتدئ [16] بيديه [17] ثم

(1) ح ي: من خمر أو بول أو دم.

(2) ح ي: في الجب.

(3) ح ي: ويشرب.

(4) ح ي + به.

(5) ح: في الجب. والحب هو الجرة الضخمة كما تقدم.

(6) ح ي: بأن.

(7) ح ي: في الجب.

(8) ح ي - وهو.

(9) ح ي + ذلك.

(10) ك م: فلم.

(11) ح ي: ولا.

(12) أما عند الإمام أبي حنيفة فلا يجوز شربه للتداوي ولا لغيره. انظر: المبسوط، 1/ 54.

(13) ي: رجل.

(14) ح ي: وترك.

(15) ح ي: وغسله.

(16) ح ي: أن يبدأ.

(17) م: ببدنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت