قال: ليسا سواء، ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه. ألا ترى إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه. قلت: وكذلك لو كاتب [1] أمة له على هذا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبته هل تجوز [2] هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانت المكاتبة فاسدة فأدتها هل تعتق؟ قال: نعم. قلت: ولم وأنت لا تجيز المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة [3] معروفة، وإنما أفسدتها من قبل الشرط، فإذا أدتها قبل أن ترد عتقت. قلت: أرأيت إن كانت [4] مكاتبة مثلها أكثر من ذلك هل يرجع السيد على شيء مِن فَضْل [5] ذلك؟ قال [6] : كان قوله الأول: يرجع بفضل مكاتبة مثلها، ثم رجع بعد ذلك فقال: تؤدي فضل القيمة بعد ذلك. وهو قول محمد. قلت: أرأيت إن وطئها السيد لمكاتبته التي كاتبها عليه أو كانت قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك المكاتبة هل يكون لها على سيدها صداق؟ قال: نعم. قلت: ولم والمكاتبة كان أصلها فاسدًا [7] ولم تكن مكاتبة صحيحة؟ قال: لأنها أدت فعتقت، فلذلك كان على سيدها العقر. قلت: وقياس هذا غير البيع؟ قال: لا، ألا ترى أن رجلًا [لو] [8] باع شيئًا بيعا فاسدًا: خادمًا فوطئها البائع ثم دفعها إلى المشتري فقبضها المشتري فأعتقها [9] لم يكن على البائع فيما وطئ شيء؛ لأنه قد وطيء ما يملك. قلت: وكذلك كل مكاتبة فاسدة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له أو أمة له [10] مكاتبة [11] فاسدة ثم
(1) ز: لو كانت.
(2) ز: هل يجوز.
(3) ز + فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأن المكاتبة.
(4) م ز: إن كاتب.
(5) وفي ط"على شيء فضل من ذلك"ولم يشر إلى ما في النسخ.
(6) ز + إن.
(7) ز: فاسد.
(8) من ط.
(9) م ف زط: فعتقها.
(10) ف له.
(11) ز: مكاتبته.