على أن يبني له دارًا قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئرًا قد وَقَّتَها [1] وسمى [2] طولها وقدرها وأراه [3] المكان؟ قال: نعم، هذا أيضًا في الاستحسان جائز [4] . قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم [5] رجلًا شهرًا ففعل فخدم الرجل شهرًا هل [6] يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه [7] سيده على ألف يؤديها [8] إلى غير سيده [9] أيجوز [10] ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة [11] والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن [12] المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط [13] لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالًا بدون إذن [14] سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم [15] يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال [16] سيده [17] عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ [18] قال: لأنه أحاله من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له على مال أو نجمها عليه نجومًا ثم
(1) ف ط: قد وقها. والتصحيح من ب جار.
(2) م - بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح) ؛ ز - قد وقتها وسمى.
(3) ز - وأراه.
(4) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز.
(5) ز - أن يخدم.
(6) ز: فهل.
(7) ز: لمكاتبه.
(8) ز: درهم.
(9) ز: السيد.
(10) ز - أيجوز.
(11) ز - سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة.
(12) ز: قال إن كانت.
(13) م: بشرط؛ ز - شرط.
(14) م ز - إذن.
(15) ف ز: أو لم.
(16) ز: أو حال.
(17) ف + أو أحال سيده.
(18) ف: ولم.