قال: المكاتبة حالة، فإن أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رُدَّ في الرق.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له ونجمها عليه نجومًا ولم يكتب في مكاتبته: إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق؟ قال: فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد أو لم يشترطه فهو مردود في الرق.
قلت: أرأيت المكاتب أله أن يتزوج [1] بغير إذن مولاه؟ قال: لا. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم.
قلت: فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال [2] : لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته، وليس للسيد أن يمنعه من ذلك. قلت: وكذلك المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك؟ قال: لا، والشرط باطل.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له أو أمة كاتبها [3] على كُرّ [4] حنطة أو كُرّ شعير أو سمى طعامًا [5] جيدًا أو رديئًا أو وسطًا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن [6] أو شيء مما يكال أو يوزن؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها [7] عليه نجومًا، فإن عجز عن نجم منها فمكاتبته [8] ألفا [9] درهم، هل تجوز [10] هذه المكاتبة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه اشترط ما ذكرت لك.
(1) م ز: أن يزوج.
(2) ز - قال.
(3) ز: كاتب.
(4) الكُرّ مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقًا كل وَسْق ستون صاعًا، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب،"كرر".
(5) ز - طعاما.
(6) ز - أو سمن.
(7) ز: أو يحملها.
(8) ف: فكاتبه؛ ز: فمكاتبه.
(9) ز: ألف.
(10) ز: هل يجوز.