فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 6784

ترك أخوه، وهو أربعة عشر سهمًا، فصار له مع [1] نصيبه من أبيه ستة وخمسون [2] سهمًا، فيقاسمها على خمسة وسبعين سهمًا، لها من ذلك تسعة عشر سهمًا، وله ستة وخمسون [3] .

ولو أن رجلًا هلك وترك ابنين وترك ألفي درهم، فأخذ كل واحد منهما ألف درهم، ثم إن أحدهما [4] مات وترك مائة درهم، والآخر وارثه، وهما أخوان لأب وأم، ثم إن الباقي أقر [5] بأخ لأب، فإنه يقاسمه هذه الألف والمائة درهم نصفين. [فإن] ثلث تلك الألف التي أخذ الميت دين لهذا المدعي، فأخذ المدعي هذه المائة التي تركها الميت الباقي مما ورث من الميت الأول، فيضمه إلى ما في يدي الذي أقر به، فيقسمها نصفين. وكذلك لو ترك مائتي درهم أخذها المقر به [6] ، فيضمه إلى ما في يدي المقر، فاقتسما ما في أيديهما نصفين. وكذلك لو ترك ما بينه وبين ثلث [7] الألف. فإن كان الميت ترك أكثر من ثلث [8] الألف، ترك أربعمائة درهم أو خمسمائة [9] درهم أو أكثر من ذلك، فإن المقر به [10] يأخذ ثلث جميع الألف التي كانت وصلت إليه، ويأخذ من هذا المقر أيضًا ثلث الألف التي كانت في يديه [11] ، ولا حق له فيما بقي، لأن المقر أخ لأب وأم، فهو أحق من الأخ لأب. وكذلك ما ترك من تلك الألف بعينها أو غيرها فهو سواء.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

(1) ت: ربع.

(2) ت: وستة وخمسين.

(3) ت + سهمًا.

(4) ت: إن واحدًا منهما.

(5) ت - أقر.

(6) م: للقرابة.

(7) ت: ثلثه.

(8) ت: من ثلثه.

(9) ت: أو ثلثمائة.

(10) ت - به.

(11) ت: في يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت