فهرس الكتاب

الصفحة 3199 من 6784

ولو كان أحدهما ادعاه قبل صاحبه فهو ابنه ثابت النسب منه وهو ضامن لنصف [1] قيمة الأم لشريكه ونصف العقر. فإن ادعاه الآخر بعد ذلك لم يجز دعواه، وهو ابن الأول، والآخر ضامن للأول نصف العقر، فيكون ذلك قصاصًا.

ولو أن رجلين اشتريا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا معًا فهو ابنهما. فإن مات أحد الأبوين بعد ذلك وترك ابنًا سوى هذا فإن ماله بين ابنه وبين هذا نصفين. فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة فإن ماله بين ابنته وبين هذا [2] المدعي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يمت واحد من المدعيين [3] ولكن الغلام مات وترك أما حرة وترك هذين الأبوين اللذين ادعياه وترك مالًا فإن لأمه الثلث، وما بقي فبينهما نصفين. ولو كانت الأم أم ولد على حالها كان المال كله بين الأبوين نصفين. فإن لم يمت الغلام حتى مات أحد المدعيين [4] ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك أباه الباقي فللأم الثلث، وما بقي فللأب الباقي [5] .

ولو أن أخوين اشتريا جارية فولدت ابنة فادعياها جميعًا معًا فهي ابنتهما. فإن مات أحدهما بعد ذلك وترك أباه وترك هذه المدعاة وابنة له أخرى وترك أخاه [6] فلابنتيه [7] الثلثان بينهما نصفين [8] ، وما بقي فللأب. فإن كان للابن الميمت ابنة ثالثة ومات الأب بعد ذلك [9] وترك هذه المدعاة

(1) ت: النصف.

(2) م ت + نصفين فإن مات شريكه بعد ذلك وترك ابنة فإن ماله بين ابنته وبين هذا.

(3) ت: من المدعين.

(4) ت: المدعين.

(5) ف - فإن لم يمت الغلام حتى مات أحد المدعيين ثم مات الغلام وترك أما حرة وترك أباه الباقي فللأم الثلث وما بقي فللأب الباقي.

(6) م ت: أباه؛ ف - وترك أخاه.

(7) ت: فلابنته.

(8) ت: نصفان.

(9) م ف: فإن كان مات بعد هذه له أخرى بعدهما؛ ت: فإن مات بعد هذه له أخرى بعدهما. والتصحيح مستفاد من ب؛ ومن السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت