فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 6784

موالي وكان له ورثة لا يحوزون الميراث رد عليهم ما بقي بعد سهامهم إلا الزوج والمرأة، فإنه لم يكن يرد عليهما شيئًا.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك ابنته وأمه وبني [1] عمه ومواليه فلابنته النصف، ولأمه السدس وما بقي فلبني عمه، وسقط الموالي. فإن لم يكن له بنو عم وترك ابنته وامرأته ومواليه فلامرأته الثمن، ولابنته النصف، وما بقي فلمواليه. فإن لم يكن له بنو عم ولا موالي وترك ابنته وأمه فلابنته النصف، ولأمه السدس، وما بقي فبين الابنة والأم على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم [2] مما بقي، وللأم سهم على قدر ما ورثا في الأصل.

فإن ترك أخته لأمه وامرأته وأمه فلأمه الثلث ولامرأته الربع ولأخته [3] لأمه السدس، وما بقي فبين الأم والأخت على ثلاثة أسهم، للأم سهمان، وللأخت سهم على قدر ما ورثا في الأصل، ولا يرد على امرأته شيئًا.

فإن ترك أختًا لأب وأختًا لأم وجدته فللأخت من الأب النصف، وللأخت من الأم السدس، ولجدته السدس، وما بقي يرد عليهن على خمسة للأخت من الأب ثلاثة وللأخت من الأم سهم وللجدة سهم، فيقسم جميع المال على خمسة أسهم، للأخت من الأب ثلاثة، وللأخت [4] من الأم واحد، وللجد [5] واحد.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا لأم وجدة فللأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت من الأم الخمس، وللجدة الخمس، وهذا والأول سواء.

فإن ترك أختًا لأب وأم وأختًا لأم وامرأة فللأخت من الأب والأم

(1) م ف ت: وابن.

(2) ت - للابنة ثلاثة أسهم.

(3) ت: ولأخيه.

(4) ف - من الأب ثلاثة وللأخت.

(5) ت: واحدة وللجدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت