فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 6784

أربعة وعشرين سهمًا، للمرأة الربع ستة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم وللجد سبعة [1] أسهم وللأخ من الأب والأم سبعة أسهم، وليس للأخوين من الأب شيء.

رجل ترك أمه وأخويه لأبيه [2] وجدًا يقسم على ثمانية عشر سهمًا، للأم السدس ثلاثة أسهم وللجد خمسة أسهم وللأخوين عشرة أسهم [3] لكل واحد منهما خمسة.

رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وجدًا المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان، وليس للأخ من الأب شيء.

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وجدًا للابنة ثلاثة أسهم النصف ولابنة الابن سهم وللجد سهمان.

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجدًا للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم وللجد [4] سهم وللأخت سهم.

رجل ترك ابنتيه وأختيه [5] وجدًا للابنتين الثلثان ثمانية أسهم وللجد سهمان وللأختين سهمان.

رجل ترك ابنته وأختيه وجدًا للابنة النصف ثلاثة أسهم وللجد السدس وللأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم.

رجل ترك ابنته وثلاث أخوات وجدًا للابنة النصف وللجد السدس وللأخوات سهمان، فلا يتفق [6] فاضرب ستة في ثلاثة فتصير [7] ثمانية عشر سهمًا.

(1) م - وللجد سبعة (غير واضح) .

(2) ف - لأبيه.

(3) ف - أسهم.

(4) ت - سهمان رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته وجدًا للابنة النصف ثلاثة أسهم ولابنة

الابن سهم وللجد.

(5) ت: وأخته.

(6) ف - فلا يتفق.

(7) ت: فيصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت